الجريدة الرسمية فى 5 ديسمبر سنة 1991 - العدد 49 "تابع"

قانون رقم 218 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 (فقرة أولى وثانية) و6 (فقرة أولى) و8 (فقرة أولى وثانية) و33 (فقرة ثالثة) و56 و59 و68 (فقرة أولى) و71 (بند 8) و77 (فقرة أولى) و87 و109 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النصوص الآتية:
مادة 1 - الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.
وتنقسم هيئة الشرطة الى قطاعات نوعية واقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه، وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.
وتتكون هيئة الشرطة من:
1 - ضباط الشرطة.
2 - أمناء الشرطة.
3 - مساعدى الشرطة.
4 - مراقبى ومندوبى الشرطة.
5 - ضباط الصف والجنود.
6 - رجال الخفر النظامين.
ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن فى حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل فى حدود اختصاصه.
مادة 2 - الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة، وهى:
1 - الضباط:
لواء مساعد أول وزير الداخلية.
لواء مساعد وزير الداخلية.
لواء.
عميد.
عقيد.
مقدم.
رائد.
نقيب.
ملازم أول.
ملازم.
2 - أمناء الشرطة:
أمين شرطة ممتاز.
أمين شرطة أول.
أمين شرطة ثان.
أمين شرطة ثالث.
3 - مساعدو الشرطة:
مساعد شرطة ممتاز.
مساعد شرطة أول.
مساعد شرطة ثان.
مساعد شرطة ثالث.
4 - مراقبو ومندوبو الشرطة:
مراقب شرطة ممتاز.
مراقب شرطة أول.
مراقب شرطة ثان.
مراقب شرطة ثالث.
مندوب شرطة ممتاز.
مندوب شرطة أول.
مندوب شرطة ثان.
مندوب شرطة ثالث.
5 - ضباط الصف والجنود:
رقيب أول.
رقيب.
عريف.
جندى.
6 - رجال الخفراء النظاميون:
شيخ خفراء.
وكيل شيخ خفراء.
خفير.
مادة 4 - (فقرة أولى وثانية) "يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة، برئاسة أقدم مساعدى أول وزير الداخلية، وعضوية كل من:
مساعدى أول وزير الداخلية.
مساعدى وزير الداخلية.
مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
مدير الادارة العامة لشئون الضباط.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدى أول وزير الداخلية، ويتولى أمانة المجلس مدير الادارة العامة لشئون الضباط، وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه".
مادة 6 - (فقرة أولى) "يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجى كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضابط من خريجى كلية الشرطة لأول مرة فى رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سنا وذلك دون اخلال بأحكام قانون انشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975".
مادة 8 - (فقرة أولى وثانية) "يعين مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والادارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث بها ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة".
مادة 23 - (فقرة ثالثة) "وللضابط كذلك الحق فى اجازة بمرتب كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فاذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضابط".
مادة 56 - "لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى المحاكمة التأديبية اذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته".
ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.
ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الادارى".
مادة 59 - "لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك الى أحد أعضائه، وللمجلس أن يغير فى قرار الوصف القانونى للفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الاحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط الى هذا التغيير، وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك.
ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التى بنى عليها ويبلغ الى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.
مادة 68 - (فقرة أولى) "يحتفظ الضابط المحال الى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فاذا انقضت هذه المدة استحق ثلثى مرتبه".
مادة 71 - (بند 8) "الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازيا للوزير اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
ومع ذلك اذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فى جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
مادة 77 - (فقرة أولى) "تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد، 10، 12، 15، 17/ 1، 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/ 1، 2، 3، 32، 33/ 1، 2، 3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76 عدا الفقرة الأولى منها، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب".
مادة 87 - "يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتى:
مساعد شرطة ثالث الى مساعد شرطة ثان بعد مضى أربع سنوات.
مساعد شرطة ثان الى مساعد شرطة أول بعد مضى خمس سنوات.
مساعد شرطة أول الى مساعد شرطة ممتاز بعد مضى خمس سنوات.
ويشترط للترقية الحصول على تقدير جيد على الأقل عن العامين الأخيرين.
وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ولوزير الداخلية أن يرقى مساعد الشرطة الى الدرجة الأعلى اذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية".
مادة 109 - "اذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو فى الخدمة، تصرف نفقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات طبقا للقواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة".

(المادة الثانية)

يستبدل بالجدول حرف (جـ) المرفق بقانون هيئة الشرطة المشار اليه بالجدول المرفق.

(المادة الثالثة)

تضاف فقرة أخيرة الى المادة 35 من قانون هيئة الشرطة، نصها الآتى:
مادة 35 - (فقرة أخيرة) "فاذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كاملا وذلك بما لا يجاوز أجر اثنى عشر شهرا".

(المادة الرابعة)

يضاف الى الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة المشار اليه، فصل ثان مكرر بعنوان "مراقبو ومندوبو الشرطة" نصوصه الآتية:
الفصل الثانى (مكرر)
مراقبو ومندوبو الشرطة
مادة 87 (مكررا) - تسرى على مراقبى ومندوبى الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط الصف والجنود، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة 87 (مكررا "1") - يعين مندوب الشرطة من خريجى معاهد الشرطة المتخصصة والتى يصدر بانشائها قرار من وزير الداخلية، ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتتضمن نظم الدراسة وشروط قبول الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة اتمام التعليم الأساسى (الاعدادية العامة سابقا) أو ما يعادلها من شهادات، وكذلك تحديد المكافآت التى تصرف لهم خلال مدة الدراسة.
وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية، ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية.
مادة 87 (مكررا "2") - يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سنا.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من تثبت عدم صلاحيته.
ويؤدى مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة فى المادة 7 من هذا القانون.
وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى مراقب أو مندوب الشرطة الى الدرجة التالية وذلك اذا قام بخدمات ممتازة للأمن العام.
مادة 87 (مكررا "3") - تكون الاجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا فى السنة و45 يوما لمن جاوز الخمسين، وتكون الاجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37/ 4 بقرار من مدير الادارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهرا.
مادة 87 (مكررا "4") - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف مراقب ومندوب الشرطة هى:
1 - الانذار.
2 - خدمات زيادة.
3 - الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا.
4 - الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/ 2
5 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6 - الحرمان من العلاوة.
7 - الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8 - خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9 - خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10 - خفض المرتب والدرجة معا وفقا للبندين السابقين.
11 - الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية، ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12 - الفصل من الخدمة.
ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة، ولرئيس المصلحة الغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ اصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولمن وقع عليه الجزاء، التظلم من قرار الفصل الصادر من رئيس المصلحة الى مساعد الوزير المختص، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من اعلانه بالجزاء، وللمتظلم اليه الغاء القرار أو تعديله.
ويسرى على المحكوم بفصله فى المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائى فى اختصاصه.
وتعتبر الجزاءات المبينة فى البنود (1، 2، 3) فى حكم الانذار فيما يتعلق بمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة فى البنود (من 8 الى 11) نوعا واحدا وتسرى بشأنها المدة المبينة فى البند "4" من المادة 66
مادة 87 (مكررا "5") - يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلى وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقا للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب، ويحل مدير الادارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54
مادة 87 (مكررا "6") - لا يجوز النظر فى ترقية مراقب أو مندوب الشرطة فى حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبينة فى البنود (من 8 الى 11) من المادة 87 (مكرراً "4") من هذا القانون قبل انقضاء سنتين.
مادة 87 (مكررا "7") - تكون مرتبات وعلاوات شاغلى وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم (جـ) مكررا المرفق بهذا القانون. وتسرى عليها أحكام المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار اليه".

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1412 هـ
                الموافق 28 نوفمبر سنة 1991 م