الوقائع المصرية فى 30 يناير سنة 1956 - العدد 9 مكرر

قانون رقم 7 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955
فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 12 و14 و19 و39 و88 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 12 - يقدم طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج المعد لذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به المستندات الآتية:
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
(2) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها.
(3) الايصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.
(4) رسم هندسى من أربع صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة بكتاب موصى عليه فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب مستوفيا للوزارة.
ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون ابلاغ الطالب بالرأى".
"مادة 14 - تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:
(2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
(3) إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر (ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالالغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية)".
"مادة 19 - يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة".
"مادة 39 - لا يجوز منح ترخيص فى فتح صيدلية خاصة الا اذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية.
ويشترط فى الصيدليات الخاصة ألا تكون متصلة بالطريق العام وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 و32
ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها فى البلاد التى لا يوجد به صيدلية عامة وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام المادة 32"
"مادة 88 - لا تسرى أحكام المادة 30 على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون - كما لا تسرى أحكام المادة 19 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية والمؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو لهيئة معترف بها".
استثناء من أحكام المادة 71 يرخص لمنتجى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية فى بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متى كانت مطابقة للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية
مادة 2 - على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 12 جمادى الثانية سنة 1375 (25 يناير سنة 1956)