الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1990 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 14 لسنة 1990
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1990 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4 - القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والاعانات فى 30/ 6/ 1990
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
4 - تستحق الزيادة بالاضافة الى الحدود القصوى للمعاش.
5 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1990
استثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى انهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة.

(المادة الثانية)

يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1990 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأن العلاوة الخاصة المقررة، اعتبارا من 1/ 7/ 1990 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى.
2 - أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار اليها.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى:
1 - تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه.
2 - تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3 - بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، وتوافرت له شروط استحقاق أى من هذه الزيادة، وكان قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، استحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

(المادة الثالثة)

يمتد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الى 30/ 6/ 1993

(المادة الرابعة)

يستبدل بنصى البندين (1، 2) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصان الآتيان:
مادة 112:
1 - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا، وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/ 9/ 1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2 - يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا، ويكمل المعاش الى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة 110 من هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه فى البند 2 من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاشات وذلك فى حدود جزء المعاش الذى لم يرد على باقى المستحقين.
ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة، تقديم طلب بذلك.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1990
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990).