الوقائع المصرية فى 30 يناير سنة 1956 - العدد 9 ملحق

وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 106 بتاريخ 24 يناير سنة 1956 باعتبار
بعض المعاهد الدينية الحرة من المدارس الخصوصية المنصوص
عليها بالقانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة
العسكرية والوطنية

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على المادة الرابعة من القانون 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية وعلى كتاب وزارة الحربية المؤرخ 3 سبتمبر سنة 1955 برقم 114737 فى 6 سبتمبر سنة 1955 بموافقتها على سريان تخفيض مدة الخدمة العسكرية الالزامية على طلبة بعض المعاهد الدينية الحرة باعتبارها من المدارس الخصوصية.

قـرر ما يأتى:

مادة 1 - تعتبر المعاهد الدينية الحرة الآتية من المدارس الخصوصية المنصوص عليها فى مادة 4 - أولا فقرة (هـ) من القانون المشار اليه:

1 - معهد المنشاوى.
2 - معهد طهطا.
3 - معهد بلصفورة.
4 - معهد بنى عديات.
5 - معهد ملوى.
|
|
|
|
|
|
|
6 - معهد فاقوس.
7 - معهد غزة.
8 - مدرسة عثمان ماهر.
9 - معهد الفريعى.
10 - معهد أبو كبير.

مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،