الوقائع المصرية فى 12 فبراير سنة 1956 - العدد 12 مكرر ( أ )

قانون رقم 25 لسنة 1956
باستثناء أطيان صيانة الثروة العقارية من أحكام القانون
رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ
المعدل بالقانون رقم 134 لسنة 1951

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1948 وبالقانون رقم 134 لسنة 1951 وعلى الجدول الملحق به؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من أحكام الجدول الملحق بالقانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 134 لسنة 1951 تحصل رسوم تسجيل عقود البيع الصادرة من مصلحة الأملاك الأميرية عن أطيان صيانة الثروة العقارية باعتبار 5% من الثمن وملحقاته وفقا لما هو وارد بالعقد.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 26 جمادى الثانية سنة 1375 (8 فبراير سنة 1956)