الوقائع المصرية فى 12 فبراير سنة 1956 - العدد 12 مكرر ( أ )

قانون رقم 29 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1953
فى شأن الرى والصرف

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون المدنى الصادر به القانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 فى شأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين؛
وعلى القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية؛

أصدر القانون الآتى:

المادة الأولى:

تعدل المواد 4 و5 و6 و7 و8 و12 و16 و21 و22 و30 و37 و40 و45 و48 و56 و72 و74 و76 و77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار اليه على الوجه الآتى:
"مادة 4 - يجوز بقرار من وزير الأشغال العمومية أن تعتبر أية مسقاة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما اذا كانت هذه المسقاة متصلة مباشرة بالنيل أو بترعة عامة تستمد المياه من أيهما أو إذا كان المصرف الخاص متصلا مباشرة بالنيل أو بمصرف عام أو ببحيرة ويصب فى أى منها.
ولا تدفع الحكومة أية تعويضات عن الأرض المشغولة بالمسقاة أو المصرف قبل اعتباره عاما".
"مادة 5 - لوزارة الأشغال العمومية الهيمنة التامة ومطلق الإشراف على الأملاك العامة المنصوص عليها فى المادة الأولى.
ومع ذلك وبدون إخلال بأحكام هذا القانون يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تعهد بأى جزء من هذه الأملاك العامة الى أية مصلحة حكومية أو إلى أى من مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو إلى أية هيئة عامة أخرى بناء على طلبها.
ولهذه المصالح أو الهيئات أن تصدر تراخيص من أى نوع كان بمعرفتها وبالشروط التى يتفق عليها بين وزارة الأشغال العمومية والجهة المسلم اليها تلك الأملاك العامة بما يكفل المحافظة على الغرض الأصلى منها ويسرى هذا الحكم على جميع ما سبق تسليمه الى هذه الهيئات".
"مادة 6 - تعتبر ملكية الأفراد للأراضى المحصورة بين جسور النيل وجسور الترع والمصارف العامة والأراضى الواقعة خارج تلك الجسور أو بجانبى جسور الحياض أو جسور الحوش العامة لمسافة خمسين مترا فى حالة جسور النيل وعشرين مترا خارج الأورنيك النهائى للترع والمصارف وجسور الحياض والحوش العامة محملة بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف.
( أ ) لا يجوز لملاك الأراضى المذكورة بغير ترخيص من وزارة الأشغال العمومية أن يجروا فيها عملا أو يحدثوا فيها حفرا من شأنه تعرض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور أو بأراض أو بمنشآت أخرى.
(ب) لمصلحة الرى أن تقوم فى تلك الأراضى بأى عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك بشرط تعويض أصحابها تعويضا عادلا.
(ج) لمصلحة الرى - عند الضرورة - أن تلقى ناتج تظهير الترع والمصارف العامة فى الأراضى سالفة الذكر بشرط تعويض أصحابها تعويضا عادلا.
ولموظفى مصلحة الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالا مخالفة للأحكام السابقة أجريت أو شرع فى إجرائها كان لهم أن يكلفوا صاحب الأرض بإزالتها فى موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقته".
"مادة 7 - لا مسئولية على مصلحة الرى عما يحدث من ضرر لأراضى الأفراد أو منشآتهم الواقعة فى مجرى النيل أو مساطيحه أو حوشه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا كان منسوب المياه عرضة للتغيير بسبب ما تستلزمه أعمال مصلحة الرى أو موازناتها أو بسبب طارئ غير متوقع وخارج عن إرادة الوزارة".
"مادة 8 - لا تجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو مساطيحه وحوشه وميوله وجزره وطرح البحر أو بداخل جسور الترع والمصارف العامة أو استعمالها لأى غرض كان بغير ترخيص من وزارة الأشغال العمومية التى لها أن تقيد الترخيص بالشروط التى تراها لازمة لمنع الإضرار بمصالح الرى والصرف ولا يمس الترخيص القيود المنصوص عليها فى المادة 6
ومع ذلك يجوز لمصلحة الأموال المقررة أن تقوم بتأجير هذه الأراضى طبقا للشروط التى يتفق عليها بينها وبين وزارة الأشغال العمومية".
"مادة 12 - إذا لم يقم أصحاب الأراضى بإجراء ما هو مبين فى المادة السابقة جاز لمفتش الرى بناء على تقرير الباشمهندس أو على شكوى من ذى شأن أن يكلفهم بتطهير المسقاة أو المصرف أو بإزالة ما قد يعترض سير المياه من عوائق أو أشجار أو خلافه أو بصيانتها أو بترميم جسورها أو بإعادة إنشاء الجسور فى موعد معين وإلا قام تفتيش الرى بإجراء ذلك وتحصيل النفقات بالطرق الإدارية من أصحاب الأراضى كل بنسبة مساحة أرضه التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه النفقات قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بناتج التطهير".
"مادة 16 - إذا رأى أحد ملاك الأطيان أنه يستحيل أو يتعذر عليه رى أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا إلا بإنشاء مسقاة أو مصرف فى أرض ليست ملكه أو باستعمال مسقاة أو مصرف موجود فى أرض الغير وتعذر عليه التراضى مع أصحاب الأراضى ذوى الشأن أو وكلائهم الرسميين فيرفع شكواه لمفتش الرى ليأمر باجراء التحقيق فيها وعلى التفتيش أن يطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب اليه.
ويتولى الباشمهندس إجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف وعليه أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذى شأن أو وكلائهم الرسميين بالمكان والوقت اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل وترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذى يصدر قرارا مسببا باجابة الطلب أو رفضه بعد استيفاء التحقيق إذا رأى ضرورة ذلك. ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار المذكور لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة طلب اقامة آلة رافعه على أرض الغير عند مآخذ المياه أو مصبها أو صرف أرض منفصلة من ذلك المأخذ أو المصب مع المجرى اللازم لها كما تسرى الأحكام المتقدمة فى حالة استبدالها بغيرها أكثر ملاءمة".
"مادة 21 - إذا رأى مفتش الرى بناء على تقرير الباشمهندس أو شكوى من ذوى الشأن أن أحد المصارف أو المساقى الخاصة أصبح عديم الفائدة أو مضرا وأمكن الاستغناء عنه لوجود طريق آخر للرى أو للصرف جاز له أن يصدر قرارا بسد أو ابطال تلك المسقاة أو المصرف أو منع الضرر إذا لم يمكن الاستغناء عن المسقاة أو المصرف وإلزام أصحابها بتنفيذ القرار فى موعد معين والا جاز للتفتيش إجراء ذلك على نفقتهم".
"مادة 22 - مع مراعاة ما جاء بالمادة الخامسة لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ولا احداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الأشغال العمومية وبالشروط التى تقررها وبعد أداء رسم يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار منه ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات ومع ذلك فلوزارة الأشغال العمومية عند انتهاء هذه المدة أن تعطى ترخيصا جديدا بالشروط التى تراها".
"مادة 30 - لكل ذى شأن أن يتظلم إلى وزير الأشغال العمومية من القرارات الصادرة من مفتش الرى بمقتضى أحكام مواد هذا الباب بطلب يقدم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار ويجب الفصل فى التظلم خلال 45 يوما من تاريخ وصوله الى مكتب الوزير فاذا لم يفصل فى هذا التظلم فى المدة المذكورة اعتبر قرار مفتش الرى ملغى.
ويترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن صادرا بأجراء ترميم أو تعديل وفقا للمادة 15 أو منصوصا على إجرائه بصفة عاجله".
"مادة 37 - إذا تبين لتفتيش الرى أن تصرف مآخذ المياه المملوكة للافراد والموجودة فى جسر احدى الترع العامة والمعدة للرى يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها بسبب زيادة عددها أو نقصه أو اتساعها أو ارتفاع مستوى فرشها وانخفاضه فلتفتيش الرى بعد التعرف على وجهات نظر أصحاب تلك الأراضى فى جلسة يحددها أن يقوم بانقاص عدد المآخذ أو زيادته أو توسيعها أو تضييقها أو رفع مستوى فرشها أو خفضه بما يحقق الغرض وذلك على نفقة الحكومة. ويعتمد التعديل النهائى من مفتش الرى على أن ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة.
أما إذا طلب المالك من تفتيش الرى إجراء تعديلات مماثلة جاز للتفتيش أن يقوم بذلك على نفقة الطالب".
"مادة 40 - إذا تبين لتفتيش الرى أنه يوجد أكثر من طريق لرى مساحة من الأرض جاز له أن يأمر بإبطال ما يراه زائدا من المآخذ على حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها فى المياه ويكون هذا الإبطال على نفقة الحكومة بعد اعلان ذوى الشأن به".
"مادة 45 - لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الرى إقامة أية آلة من الآلات الرافعة التى تدار بالماشية كالساقية أو التابوت لرفع المياه من النيل أو من أحد المجارى العامة أو الخاصة وذات الانتفاع المشترك أو لتصريف مياه الصرف فى النيل أو فى أحد المصارف العامة أو فى البحيرات.
ويراعى ألا يقيد الترخيص عن هذه الآلات بمدة معينة.
ويؤدى طالب الترخيص الرسم الذى يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار منه بحيث لا يجاوز جنيهين.
ويعين تفتيش الرى فى الترخيص موقع الآلة الرافعة ونوعها ووصفها. اجمالا والشروط اللازمة لإقامتها وإدارتها.
وإذا كانت اقامة الساقية فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على قبول كتابى بذلك من مالك الأرض.
ولا يجوز الترخيص بإقامة الآلات المذكورة فى المنافع العامة أو جسور الترع والمصارف العامة ولوزارة الأشغال العمومية فى أى وقت أن تصدر أمرا بنقل أية آلة من هذا القبيل تكون يوم العمل بهذا القانون موجودة فى المنافع أو الجسور المذكورة ولها كذلك أن تأمر بازالتها إذا وجدت للأرض المنتفعة بها طريقا آخر للرى أو الصرف وتكون نفقات النقل فى إعادة التركيب والإزالة على مالك الآلة أو المنتفع بها أما مصروفات إنشاء الفتحة المغذية للآلة فتتحملها الحكومة".
"مادة 48 - يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز أو تغيير الموقع.
أما فى حالة انتقال الملكية فيكتفى بالتأشير على الرخصة القائمة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة".
"مادة 56 - تبقى التراخيص القائمة عند العمل بهذا القانون الى نهاية مدتها".
"مادة 72 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه على مخالفة أحكام المواد 22 و36 و45 و46 و48 مع التزام المخالف برد الشئ الى أصله.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب احدى الجرائم الآتية:
(1) مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة وفقا للمواد 10 و15 و16 و33 و34 و42 و44 و55
(2) إعاقة سير المياه فى ترعة عامة أو مصرف عام أو اجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
(3) فتح أو اغلاق أى هويس أو قنطرة أو غير ذلك من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى ترعة أو مصرف عام أو المخترقة لجسور النيل أو جسور إحدى الترع أو المصارف العامة أو الحياض أو الحوش العامة.
(4) إلحاق أى تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الرى.
(5) إحداث قطع فى أحد جسور النيل أو الترع أو الحياض أو الحوش العامة.
(6) تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص أو عام.
(7) غرز أوتاد لربط شباك الصيد فى جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو فى قاع أيهما أو فى جسور حوض أو حوشة أو فى إحدى القناطر والأهوسة أو الكبارى أو السدود المقامة فى أية ترعة أو مصرف عام أو فى النيل.
"مادة 74 - يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها كل من خالف حكم المادتين 61 و62".
"مادة 76 - يكون العمد ومشايخ البلاد الذين بعهدتهم الأعمال الصناعية مسئولين إداريا عما يفقد منها إذا لم يبلغوا عن ذلك، وبشرط أن تسلم اليهم وفقا للأوضاع التى يتفق عليها بين وزارتى الأشغال العمومية والداخلية ويكون كل من عمد ومشايخ البلاد مسئولين مدنيا بالتضامن عن إهمالهم فى المحافظة على الجسور ومجارى المياه والأعمال الصناعية والمهمات الموجودة فى حصصهم والمسلمة اليهم وفقا للاوضاع المذكورة ولا يعفيهم من هذه المسئولية امتناعهم عن استلامها بمحضر مكتوب".
"مادة 77 - فى جميع الأحوال التى يقضى فيها هذا القانون بأداء تعويض تقدر قيمته عند عدم الاتفاق عليه وديا، لجنة تشكل برياسة مفتش الرى أو من ينيبه وعضوية مفتش المساحة وعمدة البلد ويصدر قرارها بأغلبية الآراء ويكون نهائيا".
مادة 2 - يضاف إلى القانون سالف الذكر أربع مواد جديدة برقم 35 مكرر و71 مكررا و74 مكررا و75 مكررا بالنص الآتى:
"مادة 35 مكررا - الترخيص بالرى النيلى أو الصيفى لأرض لم يسبق الترخيص لها لا يكون إلا لصاحب الأرض نفسه بعد تقديم المستندات التى تثبت ملكيته لها".
"مادة 71 مكررا - يجوز لوزارة الشئون البلدية والقروية أن تتولى الاجراءات الوارد ذكرها فى المواد 69 و70 و71 فى المناطق الداخلة فى اختصاصها طبقا للقواعد التى توضع لذلك بالاتفاق بين وزارتى الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية".
"مادة 74 مكررا - إذا كان المنتفع بالمخالفة شخصا واحدا سواء كان هو المالك أو الحائز أو المستأجر اعتبر أنه مرتكب المخالفة ما لم يقم هو الدليل على عكس ذلك".
"مادة 75 مكررا - تصدر القرارات من لجنة إدارية تشكل فى كل مديرية من مديرها أو سكرتيرها العام رئيسا، ومن وكيل تفتيش الرى أو من ينيبه وعضو شياخات تعينه لجنة الشياخات عضوين ويكون قرار اللجنة أغلبية الآراء وتعقد هذه اللجنة جلساتها مرة واحدة على الأقل فى كل شهر ويصدر قرار من وزير الداخلية بلائحة الاجراءات التى تتبع أمام هذه اللجنة ومع ذلك فجميع الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء والتى أصبحت بحكم هذا القانون من اختصاص الهيئة الإدارية تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يفصل فيها نهائيا".
مادة 3 - تلغى المادتان 19 و43 من القانون سالف الذكر.
مادة 4 - يمد الميعاد المنصوص عليه فى المادة التاسعة من القانون المذكور لمدة أخرى تنتهى بمضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 5 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزيرى الأشغال العمومية والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 26 جمادى الثانية سنة 1375 (8 فبراير سنة 1956)