الوقائع المصرية فى 19 فبراير سنة 1956 - العدد 14 مكرر

قانون رقم 43 لسنة 1956
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 246
لسنة 1955 فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط
القوات المسلحة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 246 لسنة 1955 فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة فى نهاية المادة الثالثة من القانون رقم 246 لسنة 1955 المشار اليه نصها كالآتى: -
"وفى حالة غياب الرئيس أو أحد الأعضاء يحل محله من يكون قائما بعمله نيابة عنه".
مادة 2 - على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 3 رجب سنة 1375 (15 فبراير سنة 1956)