الوقائع المصرية فى 26 فبراير سنة 1956 - العدد 16 مكرر

قانون رقم 68 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وبإضافة مواد جديدة اليه

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 242 لسنة 1953 باضافة مادة جديدة برقم 206 مكررا إلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل (بالبند ج) من المادة الثانية من قانون العقوبات النص الآتى:
"جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر".
مادة 2 - تستبدل بنصوص المواد من 202 إلى 205 الواردة فى الباب الخامس عشر من قانون العقوبات النصوص الآتية:
"مادة 202 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج.
ويعتبر تزييفا انتقاص شئ من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون باصدارها قانونا".
"مادة 203 - يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
"مادة 203 مكررا - اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
"مادة 204 - كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها".
"مادة 204 مكررا - (1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن باصدارها قانونا اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر، ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها.
وفى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين تعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت الأجنبية".
"مادة 204 مكررا - (2) يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها".
"مادة 205 - يعفى من العقوبات المقررة فى المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.
ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة".
مادة 3 - تحذف من المادة 206 من قانون العقوبات عبارة "أوراق البنوك المالية التى أذن بإصدارها قانونا".
مادة 4 - يلغى نص المادة 206 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 242 لسنة 1953
مادة 5 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 10 رجب سنة 1375 (22 فبراير سنة 1956)