الجريدة الرسمية فى 30 أكتوبر سنة 1990 - العدد 43 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 207 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975
فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛

قـــرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة 78 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النص التالى:
( أ ) إذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيكون التأمين الاضافى بالفئات الآتية:
جنيه
40000 للضباط بجميع فئاتهم.
25000 للمساعدين.
15000 لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية.
10000 للمجندين ومن فى حكمهم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1411 (الموافق 30 أكتوبر سنة 1990)