الجريدة الرسمية فى 11 أكتوبر سنة 1990 - العدد 41

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 394 لسنة 1990
بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات
رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962؛

قـــرر:
(مادة أولى)

يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 1990

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1411 هـ
                (الموافق 18 سبتمبر سنة 1990 م).