الوقائع المصرية فى 2 أبريل 1956 - العدد 27 مكرر

قانون رقم 148 لسنة 1956
بتقرير حكم وقتى على نص المادة 55 من القانون رقم 505
لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تمد لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من أول أبريل سنة 1956 الفترة المحددة لكل مصرى من مواليد سنة 1931 حتى سنة 1935 وأتم الحادية والعشرين من عمره والمنصوص عنها فى المادة 55 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.
مادة 2 - على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 20 شعبان سنة 1375 (2 أبريل سنة 1956)