الوقائع المصرية فى 8 أبريل سنة 1956 - العدد 28 مكرر ( أ )

قانون رقم 152 لسنة 1956
بتعديل المادتين 170 و229 من قانون العقوبات

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 170 من قانون العقوبات فقرة ثانية نصها كالآتى:
"يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء".
مادة 2 - يضاف إلى المادة 229 من قانون العقوبات فقرتان نصهما كالآتى:
"يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية".
"يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التى سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة".
مادة 3 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية؛
صدر بديوان الرياسة فى 22 شعبان سنة 1375 (4 أبريل سنة 1956)