الوقائع المصرية فى 8 أبريل سنة 1956 - العدد 28 مكرر ( أ )

قانون رقم 153 لسنة 1956
فى شأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944
الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المسائل المدنية
والمادة 22 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم
أمام المحاكم الشرعية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية؛
وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم (الشرعية) النص الآتى:
"إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات - قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه - وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة الى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 22 شعبان سنة 1375 (4 أبريل سنة 1956)