الوقائع المصرية فى 8 أبريل سنة 1956 - العدد 28 مكرر ( أ )

قانون رقم 155 لسنة 1956
بإضافة بند جديد إلى المادة الخامسة من القانون رقم 394
لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى القانون رقم 323 لسنة 1955 بنظام إدارة المخابرات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف الى المادة الخامسة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه بند جديد تحت رقم 6 يكون نصه كالآتى:
"(6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة (أولا) من القانون رقم 323 لسنة 1955 المشار إليه".
مادة 2 - على وزيرى الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 22 شعبان سنة 1375 (4 أبريل سنة 1956)