الوقائع المصرية فى 8 أبريل سنة 1956 - العدد 28 مكرر ( أ )

قانون رقم 159 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض
الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1942 الخاص بديوان المحاسبة؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المواد 23 و50 و89 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه بإضافة فقرات جديدة على الوجه الآتى:
"مادة 23 - "فقرة أخيرة" - ويجب أن تخطر الشركة مصلحة الشركات بكل تغيير يطرأ على القائمة المشار اليها فى الفقرة الأولى بمجرد حصوله".
"مادة 50 - "فقرة أخيرة" - ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة لمصلحة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها".
"مادة 89 - "فقرة جديدة" وفى جميع الأحوال يجب بالنسبة الى الشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح أن يكون للحكومة ممثلان على الأقل فى مجلس ادارتها يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير التجارة والصناعة".
"فقرة أخيرة" ولا تخضع شركات المساهمة التى تشترك الحكومة بجزء فى رأس مالها للرقابة المالية لديوان المحاسبة المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 المشار اليه".
مادة 2 - يستبدل بنص البند "1" من المادة 7 وبنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 وبنص البند 4 من المادة 95 وبنص المادة 97 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 7 - بند 1 - يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الإسمية لكل منها عن جنيه.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا إذا قررت الجمعية العمومية ذلك وتضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى القانونى للشركة ولو كان قد بلغ الخمس من رأس المال".
"مادة 29 - " فقرة أخيرة " ولا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك التى تزاول نشاطها فى مصر أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة من شركات الائتمان التى يكون لها نشاط فى مصر وكذلك القيام بأى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فى أيهما".
"مادة 95 - بند 4 - يصدر قرار مجلس الوزراء، بناء على طلب وزير التجارة والصناعة بتحديد المكافأة التى تصرف لكل من هؤلاء الموظفين على ألا تجاوز هذه المكافأة نصف ما تؤدى الشركة لعضو مجلس الإدارة أما النصف الآخر فيؤول إلى خزينة الدولة.
"مادة 97 - لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه لمجلس الأمة".
مادة 3 - تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه برقم "99" مكررا نصها:
"مادة 99 مكررا - يجوز لمدير عام مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها أو نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لتشكيله أو بناء على طلب عدد من المساهمين الحائزين لعشر رأس المال على الأقل لأسباب جدية بينوها فى طلبهم، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم مركز الشركة أو مصرفا من مصارف جمهورية مصر بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العمومية.
وتتبع فى هذه الحالة جميع الأوضاع والإجراءات لعقد الجمعية العمومية وتلزم الشركة بجميع مصروفات النشر والدعوة إلى عقد الجمعية العمومية".
مادة 4 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 22 شعبان سنة 1375 (4 أبريل سنة 1956)