الوقائع المصرية فى 4 مارس سنة 1956 - العدد 18 مكرر ( أ )

قانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛

أصدر القانون الآتى:

الباب الأول
فى الحقوق السياسية ومباشرتها

مادة 1 - على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
(1) إبداء الرأى فى كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور.
(2) إبداء الرأى فى الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية.
(3) انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون.
مادة 2 - يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
(1) المحكوم عليهم فى جناية ما لم يرد إليهم اعتبارهم.
(2) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية، وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة أو المحكوم عليهم بالحبس فى إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى المواد 40 و41 و42 و44 و45 و46 و47 و48 و49 وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليهم قد رد إليهم اعتبارهم.
(3) من سبق فصلهم تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
4) الذين عزلوا من وصايتهم أو قوامتهم على الغير لسوء السلوك أو الخيانة ومن سلبت ولايتهم ما لم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل أو سلب الولاية.
(5) المحرومون من الحقوق السياسية أو المدنية.
مادة 3 - تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم:
(1) المحجور عليهم مدة الحجر.
(2) المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم.
(3) الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.