الوقائع المصرية فى 16 أبريل سنة 1956 - العدد 31 مكرر

قانون رقم 172 لسنة 1956
بامتداد العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1956 الخاص بتقرير
حكم وقتى على نص المادة 55 من القانون رقم 505
لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1956 بتقرير حكم وقتى على نص المادة 55 من القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية؛
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تمد الفترة المحددة لكل مصرى من مواليد سنة 1931 حتى سنة 1935 وأتم الحادية والعشرين من عمره والمنصوص عنها فى المادة 55 من القانون رقم 505 لسنة 1955 حتى 31 مايو سنة 1956
مادة 2 - على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 5 رمضان سنة 1375 (16 أبريل سنة 1956)