الوقائع المصرية فى 15 مارس سنة 1956 - العدد 22 مكرر ( أ )

قانون رقم 95 لسنة 1956
بإلغاء محاكم المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعى

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 494 لسنة 1953 بإنشاء محاكم للنظر فى المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 524 لسنة 1954؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الاتى:

مادة 1 - يلغى القانون رقم 494 لسنة 1953 المشار إليه.
مادة 2 - تحال إلى المحاكم المختصة وبدون رسوم الدعاوى التى لدى المحاكم المنشأة بمقتضى القانون سالف الذكر وذلك بالحالة التى تكون عليها عدا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فتبقى خاضعة لأحكامه.
مادة 3 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى أول شعبان سنة 1375 (14 مارس سنة 1956)