الوقائع المصرية فى 25 مارس سنة 1956 - العدد 24 مكرر

قانون رقم 121 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بنصوص المواد 63 و64 و162 و210 و214 و232 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:
"مادة 63 - إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ومع ذلك إذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا فى منازعة إدارية فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن النائب العام وعليه أن يأمر بالتحقيق بأن يجريه بنفسه أو يكلف أحد المحامين العامين به".
"مادة 64 - إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك.
ولا يكون التحقيق فى جرائم التفالس أو الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر إلا بمعرفة قاض يندبه رئيس المحكمة لمباشرته".
"مادة 162 - للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
"مادة 210 - للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر المذكور فى المادة السابقة أمام غرفة الاتهام إلا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ويتبع فى ذلك أحكام المواد 162 وما بعدها".
"مادة 214 - إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور، وفى الجنايات يكون تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63".
"مادة 232 - تحال الدعوى فى الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:
(أولا) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ولم يطعن المدعى بالحقوق المدنية فيه فى الميعاد أو طعن فيه وأيدت غرفة الاتهام الأمر.
(ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 8 شعبان سنة 1375 (21 مارس سنة 1956)