الوقائع المصرية فى أول أبريل سنة 1956 - العدد 26 مكرر

قانون رقم 136 لسنة 1956
بإضافة مادة جديدة برقم 324 مكررا إلى الباب الثانى
من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف مادة جديدة إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون العقوبات برقم 324 مكررا نصها كالآتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للايجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرّ دون الوفاء به.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 15 شعبان سنة 1375 (28 مارس سنة 1956)