الوقائع المصرية فى 5 مارس سنة 1956 - العدد 19 مكرر

وزارة الداخلية
قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

الباب الأول
فى إعداد جداول الناخبين

مادة 1 - يعد جدول عام ودائم لكل شياخة فى كل قسم من أقسام المدينة، ولكل حصة فى القرية، تدون فيه أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع الانتخاب.
ويجوز بقرار من المدير أو المحافظ، تقسيم الشياخة أو الحصة وإنشاء جدول لكل قسم منها، كما يجوز أيضا بقرار ضم شياخة أو حصة أو أكثر إلى بعضها، لينشأ لها جميعا جدول واحد.
مادة 2 - يقوم بتحرير جداول الناخبين فى المدن المقسمة إلى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الآتى:
المأمور أو نائبه، (رئيسا).
موظف يندبه المدير أو المحافظ، وثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها فى الناخب يختارهم المدير أو المحافظ ممن يجيدون القراءة والكتابة، (أعضاء).
ويجوز تعدد اللجان فى القسم أو البندر الواحد، وفى هذه الحالة يندب المدير أو المحافظ لرياسة كل لجنة إضافية، موظفا لا تقل درجته عن السادسة أو ما يعادلها.
مادة 3 - يقوم بتحرير جداول الناخبين فى القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الآتى:
العمدة، (رئيسا).
شيخ الحصة التى يجرى قيد ناخبيها، والمأذون، واثنان ممن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها فى الناخب من الملمين بالقراءة والكتابة يختارهما المأمور، (أعضاء).
واذا لم يوجد عمدة، حل محله القائم بعمله، أو موظف لا تقل درجته عن السادسة يندبه المدير.
واذا لم يوجد مأذون، عين المأمور بدله أحد الناخبين الذين يجيدون القراءة والكتابة.
مادة 4 - للجنة القيد فى الجدول، أن تستعين فى عملها عن طريق المركز أو القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفى المصالح المختلفة، وعند إنشاء الجداول الجديدة لأول مرة، تجرى عملية حصر الناخبين بالمدن المقسمة الى شياخات، شارعا فشارعا، وحارة فحارة، وللجنة أن تستعين فى ذلك بخرائط من مصلحة المساحة.
مادة 5 - تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم أبيه، واسم جده، واسم الشهرة إن كان له اسم اشتهر به، وصناعته وسنه فى تاريخ القيد، ومحل إقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجدول، كما يذكر فى الجدول ما اذا كان الناخب ملما بالقراءة والكتابة.
مادة 6 - لا تقيد أسماء النساء فى الجدول الا بناء على طلبات كتابية تقدم الى رئيس لجنة القيد فى الجداول من الراغبات فى مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة، إثبات تاريخ ورود كل طلب فى سجل خاص وإعطاء إيصال عنه.
وتدرج أسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء، فى الصفحات التالية لأسماء الذكور، مرتبة حسب تواريخ ورودها.
مادة 7 - فى جميع الأحوال السابقة، وعند إنشاء جداول الناخبين لأول مرة، لا يجوز درج اسم أى مصرى أو مصرية إلا إذا توافرت لديه فى أول مارس سنة 1956 الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون بالغا من العمر ثمانى عشرة سنة ميلادية على الأقل فى التاريخ المذكور.
(ب) ألا يكون قد لحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة من القانون.
(ج) أن تكون قد مضت فى التاريخ المذكور، خمس سنوات ميلادية على الأقل على اكتسابه الجنسية المصرية اذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس.
مادة 8 - يحرر الجدول من نسختين، يوقع عليهما جميع أعضاء اللجنة وتحفظ احداهما لدى مأمور المركز أو القسم فى المدينة، ولدى العمدة فى القرية وترسل الثانية بمجرد الانتهاء من تحريرها وتوقيعها الى المدير أو المحافظ.
مادة 9 - تثبت لجنة القيد فى أول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الأسماء التى تبدأ بحرف هجائى واحد، عدد الناخبين الذين دونت أسماؤهم تحت هذا الحرف، على أن يكون بيان العدد بالحروف والأرقام، ويلى ذلك توقيعات الرئيس والأعضاء.
وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها فى نهاية الجدول.
مادة 10 - يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه أى منهما، النسخة التى ترسل الى المديرية أو المحافظة بمجرد ورودها، ويكون التوقيع فى أول سطر خال بعد توقيعات أعضاء اللجنة على عدد الأسماء المدونة تحت كل حرف هجائى كما يوقع المحضر النهائى لأعمال اللجنة.
مادة 11 - لا يجوز إدخال أى تعدل على الجدول أثناء السنة إلا فيما يتعلق بتغيير المواطن أو بالتصحيح فى الجدول، تنفيذا للقرارات والأحكام الصادرة فى الطعون الخاصة بالقيد فى الجدول، أو بناء على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
ويجب أن يوقع المدير أو المحافظ على التعديل، كما يجب إبلاغه إلى المركز أو القسم أو العمدة، لإجراء هذا التعديل فى النسخة المحفوظة لديه مع التوقيع عليه من المأمور أو العمدة حسب الأحوال.
مادة 12 - يرسل المدير أو المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول الى رئيس لجنة القيد الأصلية فى آخر نوفمبر من كل سنة، أو فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء فى حالة تغيير موعد المراجعة، بالتطبيق لنص المادة العاشرة من القانون.
وتقوم اللجنة المشار إليها خلال الشهر التالى، بمراجعة نسختى الجدول، وتضيف إليها أسماء من أصبحوا فى أول ديسمبر أو فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء حسب الأحوال، حائزين للشروط اللازمة لقيدهم، وأسماء من أهملوا بغير حق فى المراجعات السابقة، وتحذف أسماء المتوفين وأسماء من فقدوا الشروط اللازمة للقيد أو كانت أسماؤهم قد أدرجت بغير حق.
وتتبع فى هذه الحالة، الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 5 و6 و8 و9 و10 من هذه اللائحة.
مادة 13 - يقيد الناخب فى جدول الجهة التى يقيم فيها عادة، وله أن يختار لقيد اسمه، الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو مقر عائلته أو التى له فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها، بشرط أن يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد فى تلك الجهة، وأن يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مأمور المركز أو القسم ويثبت فيها رئيس لجنة القيد فى الجهة التى يقيم فيها الناخب عادة، بأنه طلب عدم قيده فى جدول تلك الجهة، وعلى الناخب أن يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول بخمسة عشر يوما على الأقل، فاذا لم يعلن اختياره فى هذا الموعد، يتم قيده فى الجدول الخاص بالجهة التى يقيم فيها عادة.
مادة 14 - على الناخب إذا غير موطنه، أن يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير أو المحافظ فى الجهة التى يريد نقل موطنه إليها ويعين بالطلب أسباب تغيير الموطن، كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطالب التغيير، فاذا كانت الجهة التى يراد نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية أو المحافظة، فعلى المدير أو المحافظ، أن يأمر بإجراء التعديل فى نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية أو المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن إليها، والجهة المطلوب نقل الموطن منها مع إخطار رئيس لجنة القيد الأصلية فى كل من الجهتين لإجراء التعديل فى النسخة المحفوظة لدى كل منهما.
أما إذا كانت الجهة المطلوب نقل اسم الناخب من جدولها تابعة لمديرية أو محافظة أخرى، فلا يجوز إدراج إسم الناخب فى جدول الجهة التى يريد نقل موطنه اليها إلا بعد إخطار المدير أو المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع اسم الناخب من جدول الجهة التى نقل موطنه منها.
وفى جميع الأحوال، يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه أيهما، على التعديل بعد إجرائه فى النسخة المحفوظة لدى المديرية أو المحافظة، كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجريه ويحفظ لديه الإخطارات الرسمية الواردة بذلك.
مادة 15 - لا تقبل الطلبات المشار اليها فى المادة السابقة بعد صدور القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.
مادة 16 - بمراعاة ما جاء فى المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير أو المحافظ فورا بإجراء التعديل فى الجدول المحفوظ لدى المديرية أو المحافظة وذلك فى حالة إبلاغ أيهما بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
ويوقع المدير أو المحافظ على التعديل، ثم يبلغ المأمور أو العمدة حسب الأحوال لإجرائه فى نسخة الجدول المحفوظة لديه.
مادة 17 - تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية فى كل شياخة فى المدينة وكل حصة فى القرية، وذلك فى الأماكن التى يعينها المحافظ أو المدير بقرار منه.
مادة 18 - يحظر الاطلاع على جداول الناخبين أو أخذ أية بيانات منها فى غير المواعيد القانونية المحددة للعرض.
مادة 19 - يعلن المدير أو المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون، وكذلك كل من قدم بشأنه طلب، ليقدم ملاحظاته كتابة أو شفويا بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة المشار إليها فى المادة المذكورة.
مادة 20 - يسلم رئيس لجنة القيد فى الجدول، لكل من قيد اسمه فى جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم، يذكر فيها اسم المديرية أو المحافظة، واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائى المقيد تحته وموطنه الانتخابى ومحل إقامته والمركز أو القسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها إليه.
مادة 21 - يدرج فى ظهر الشهادة الانتخابية، إرشادات للناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها الى لجنة الانتخاب، والتنبيه الى أن التخلف عن التصويت فى الانتخاب أو الاستفتاء يعد جريمة انتخابية.

الباب الثانى
فى تنظيم عملية الاستفتاء

مادة 22 - بالإضافة الى ما جاء فى المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعليق صور منه فى كل شياخة فى المدينة، وفى كل حصة فى القرية، وذلك فى الأماكن التى يعينها المحافظ أو المدير بقرار منه، ويثبت فى ذيل كل صورة، موضوع الاستفتاء.
مادة 23 - يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار أعضائها الثلاثة من بين الناخبين الحاضرين فى جمعية الانتخاب والملمين بالقراءة والكتابة.
مادة 24 - يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير محاضرها وتلاوتها عليها فى آخر الجلسة.
مادة 25 - أول من يبدى رأيه فى الاستفتاء، هم رئيس وأعضاء لجنة الاستفتاء بشرط أن تكون أسماؤهم مدرجة فى أحد الجداول الانتخابية.
مادة 26 - تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع المعروض فى الاستفتاء، لون أو رمز خاص يحدد بقرار من وزير الداخلية فى كل حالة.
مادة 27 - على لجنة الاستفتاء، أن تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمه بطاقة الانتخاب، وذلك بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية أو بطاقة التموين أو جواز السفر أو الترخيص المهنى أو الترخيص بحمل السلاح، أو أى مستند آخر تراه اللجنة كافيا.
مادة 28 - يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء فى محاضرها، ومع ذلك فإن عدم اشتمال المحضر على شئ مما وقع، أو تقرر فى عملية الاستفتاء، لا يترتب عليه إلغاء إجراءات الاستفتاء.
مادة 29 - على كل ناخب يرغب فى الانتقال إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، أن يتقدم إلى المركز أو القسم أو نقطة البوليس التى يتبعها محل إقامته ومعه شهادته الانتخابية، للحصول على تصريح.
وعليه أن يتقدم بهذا التصريح إلى الموظف المختص بصرف تذاكر السفر فى محطة السكة الحديد، للحصول على تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا.
مادة 30 - تصرف التصاريح المشار إليها فى المادة السابقة بعد الاطلاع على شهادة الانتخاب التى تثبت أن طالب السفر مقيد بجدول الناخبين فى الجهة التى يريد السفر إليها.
ويبدأ صرف هذه التصاريح قبل موعد الاستفتاء بخمسة أيام، وتستمر سارية المفعول لمدة يومين تاليين لموعد الاستفتاء.
وتصرف هذه التصاريح بالدرجة الثالثة ذهابا وإيابا إلى ومن أقرب محطة سكة حديد حكومية للدائرة العامة أو الفرعية التى يعطى الناخب صوته أمامها.
مادة 31 - يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 22 رجب سنة 1375 (5 مارس سنة 1956)