الوقائع المصرية فى 2 أبريل سنة 1956 - العدد 27

وزارة الصحة العمومية
قرار وزارى
بمواصفات المواد الواردة بالجدول السابع الملحق بالقانون
رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل
بالقانون رقم 253 لسنة 1955

وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على الجدول السابع الملحق بالقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يجب أن تتوافر فى أصناف العطارة النباتية ومتحصلاتها المواصفات الآتية:
( أ ) أن تكون طبيعية اللون والطعم والرائحة.
(ب) أن تكون خالية تماما من الإفرازات الحيوانية والحشرات والعفن والقاذورات.
(ج) ألا تزيد نسبة الشوائب فيها على 5%.
(د) أن تخلو تماما من المواد السامة والتلف وألا يكون بخواصها الطبيعية أو الكيماوية أى تغيير.
(هـ) أن تخلو الأصناف المسحوقة منها خلوا تاما من الشوائب والمواد الغريبة.
(و) أن توضع على عبواتها الخارجية اسم الصنف واسم من قام بتجهيزه وعنوانه.
(ز) ألا تخلط الأصناف المسحوقة منها بعضها ببعض.
(ح) أن تكون مطابقة فى مواصفاتها الظاهرية أو المجهرية لأوصاف الأجزاء النباتية للنباتات أو متحصلاتها التى جهزت منها.
مادة 2 - لا يجوز استيراد أصناف العطارة أو بيعها أو عرضها للبيع أو خزنها إلا إذا كانت مواصفاتها مطابقة للحد الأدنى للمواصفات الفنية المحددة لها فى المراجع العلمية المعترف بها.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،