الوقائع المصرية فى 2 أبريل سنة 1956 - العدد 27 ملحق

وزارة المالية والاقتصاد
قرار وزارى رقم 40 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99
لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين والمرسوم بقانون المعدل له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الضرائب؛

قـــرر:

مادة 1 - يستعاض عن الاستمارة رقم (1) المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 والمرفق نموذجها بالقرار المذكور بالاستمارة رقم (1) المرافق نموذجها أو أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة بها.
مادة 2 - يستبدل بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
"يكون طلب اختيار الإيراد الفعلى للعقارات أساسا للمحاسبة بإيضاح ذلك فى المكان المخصص له بالنموذج رقم 1 ضريبة عامة مع لصق طابع دمغة من فئة 50 مليما فى المكان المعد له بذلك النموذج".
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 14 شعبان سنة 1375 (27 مارس سنة 1956)