الوقائع المصرية فى 18 أكتوبر سنة 1956 - العدد 84 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 353 لسنة 1956
بتعديل القانون رقم 121 لسنة 1947 فى شأن إيجارات الأماكن

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى القانون رقم 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم توجيه أعمال البناء والهدم؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف الى البند ه من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن العبارة التالية:
ولا يجوز الحكم بالإخلاء إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها فى المادتين 1 و5 من القانون رقم 344 لسنة 1956 فى الأحوال التى يتطلب القانون المذكور الحصول فيها على موافقة اللجنة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1376 (14 أكتوبر سنة 1956)