الوقائع المصرية فى 20 مايو سنة 1956 - العدد 39 مكرر "ج"

قانون رقم 220 لسنة 1956
بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
الخاص بشئون التموين

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التموين؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا (2) إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار اليه بالنص الآتى:
"مادة 3 مكررا (2) - لوزير التموين أن يوقف صرف أذون الدقيق المقررة للمخبز مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر عند وقوع مخالفة لأحكام القرارات المنظمة لصناعة الخبز - وفى حالة العود تضاعف مدة الوقف.
وكل ذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة فى هذه القرارات".
مادة 2 - على وزير التموين تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 6 شوال سنة 1375 (16 مايو سنة 1956)