الوقائع المصرية فى 27 مايو سنة 1956 - العدد 41 مكرر ( أ )

قانون رقم 222 لسنة 1956
بإضافة مادة جديدة برقم 19 مكررا إلى القانون رقم 114
لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانونين رقمى 157 لسنة 1948 و69 لسنة 1950؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله المعدل بالقانونين رقمى 427 لسنة 1953 و36 لسنة 1955؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف الى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه مادة جديدة برقم 19 مكررا نصها:
"يعتبر الحق فى التعويض عن أكل النهر - فى تطبيق أحكام هذا القانون - فى حكم الحقوق العينية العقارية".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 13 شوال سنة 1375 (23 مايو سنة 1956)