الوقائع المصرية فى 18 أكتوبر سنة 1956 - العدد 84 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 359 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954
بشأن المحال الصناعية والتجارية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 4 من القانون المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 4 - (فقرة أولى) يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأى وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 (فقرة رابعة) وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى فاذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسم إعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى فإذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة، أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب قبل إنتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى المحدد للمهل.
مادة 2 - يضاف إلى البند ( أ ) من المادة 7 من القانون المشار اليه عبارة بالنص الآتى: ويجوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.
مادة 3 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المشار اليه النص الآتى:
ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.
مادة 4 - يستبدل بنص المادة 14 من القانون المشار اليه النص الآتى:
مادة 14 - فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت اليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم إتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإدارى.
مادة 5 - تضاف إلى المادة 15 من القانون المشار اليه فقرة بالنص الآتى:
وللمدير العام للادارة العامة للوائح والرخص إعفاء المحال التى كانت مدارة وقت صدور هذا القرار من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار اليها فى البند ( أ ) من المادة 7.
مادة 6 - يعدل البندان 5، 6 من المادة 16 من القانون المشار اليه ويضاف اليها بندان برقم 7 ورقم 8 كالآتى:
(5) إذا أجرى تعديل فى المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 ولم تتم إعادته إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة.
(6) إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه.
(7) إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه.
(8) إذا صدر حكم نهائى بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته.
مادة 7 - تضاف إلى المادة 18 من القانون المشار إليه فقرتان بالنص الآتى:
ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11
وفى حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط والإغلاق والإزالة على عاتق المخالف.
مادة 8 - يستبدل بنص المادة 19 من القانون المشار إليه النص الآتى:
مادة 19 - فى أحوال الحكم بإغلاق المحل أو إزالته يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن فى الحكم بالاستئناف وينفذ الحكم بالإغلاق أو الإزالة دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذه - كما ينفذ بالنسبة إلى المحل بأكمله دون اعتداد بما قد يزاول فيه من أنواع نشاط أخرى مرخص بها إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الإغلاق أو الإزالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.
مادة 9 - يستبدل بنص المادة 20 من القانون المشار إليه النص الآتى:
مادة 20 - كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إزالة المحل أو إعادة إغلاقه أو ضبطه بالطريق الإدارى.
مادة 10 - تضاف إلى المادة 22 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتى:
ويكون لهم الدخول فى المحال الخاضعة لأحكامه للتفتيش عليه.
مادة 11 - تضاف إلى المادة 23 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتى:
وفى هذه الحالة يكون لموظفى المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم الدخول فى هذه المحال للتفتيش عليه.
مادة 12 - تضاف إلى المادة 24 من القانون المشار إليه فقرة بالنص الآتى:
وتظل الرخص وإيصالات الإخطار القائمة عند العمل بهذا القانون سارية المفعول وتطبق على المحال الصادرة عنها باقى أحكام القانون.
مادة 13 - تضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم (22 مكررا) بالنص الآتى:
مادة 22 (مكررا) - يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة 14 - يستبدل بعنوان القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه العنوان الآتى:
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1376 (14 أكتوبر سنة 1956)