الوقائع المصرية فى 31 مايو سنة 1956 - العدد 43 مكرر

قانون رقم 235 لسنة 1956
بإضافة أحكام جديدة إلى القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 فقرة جديدة بالنص الآتى:
"ومع ذلك، فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاها بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم".
"وفى هذه الحالة يثبت السكرتير رأى كل ناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس".
"ويجوز أيضا، لهؤلاء الناخبين، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة، بإبداء هذا الرأى على بطاقة إنتخاب أو إستفتاء يتناولها من الرئيس، وتثبت هذه الإنابة فى المحضر".
مادة 2 - تضاف إلى المادة 32 من القانون المذكور، فقرة جديدة بالنص الآتى:
"على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية".
"وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى؛ والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وسكرتيرها".
"وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة".
مادة 3 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور النص الآتى:
"أما بالنسبة لأفراد القوات المسلحة فتشكل لجنة فرز أو أكثر تتكون كل منها من سبعة أعضاء من الموظفين المنصوص عليهم فى المادة 24، ويكون أحدهم سكرتيرا للجنة، ويكون مقرها القاهرة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية وتبلغ نتيجة الفرز فى حالة الاستفتاء إلى وزير الداخلية، أما فى حالة الانتخاب فتبلغ هذه النتيجة إلى لجان الفرز المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من هذه المادة".
مادة 4 - يستبدل بنص المادة 53 من القانون المذكور النص الآتى:
"يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات؛ وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة".
مادة 5 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 20 شوال سنة 1375 (30 مايو سنة 1956)