الوقائع المصرية فى 18 أكتوبر سنة 1956 - العدد 84 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 360 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن
مزاولة مهنة الصيدلة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانونين رقم 253 لسنة 1955 ورقم 7 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 12 و13 و58 و77 و90 و92 ومقدمة الجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه النصوص التالية:
1 - المادة 12:
"يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له ما يأتى:
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
(2) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها.
(3) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
(4) الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية.
فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج فى السجل الذى يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال يوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل".
2 - المادة 13:
"يرسل الرسم الهندسى إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون.
فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لاتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها - ويجوز منحه مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فاذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا".
3 - المادة 58:
"تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية فى شفاء الإنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع وكانت غير واردة فى إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية. ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول اية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الانسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض".
4 - المادة 77:
"لا يجوز الافراج الجمركى عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية - كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية المحضرة محليا - ويضع وزير الصحة العمومية القواعد التى تتبع فى هذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية".
5 - المادة 90:
"لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن القيود على الإفراج الجمركى والتسجيل والتجهيز والتداول بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها 24 شهرا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويحدد وزير الصحة العمومية خلال هذه الفترة آخر موعد لقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات.
فإذا انقضت المهلة المشار إليها جاز لوزير الصحة العمومية أن يصدر بناء على توصية اللجنة الفنية قرارا بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التى قدمت طلبات تسجيلها مستوفاة إلى اللجنة فى الميعاد المحدد لذلك".
6 - المادة 92:
"إلى حين صدور دستور الأدوية المصرى باللغة العربية، يصدر وزير الصحة العمومية قرارا ببيان الدساتير الأجنبية التى تعتبر فى جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية".
7 - الجدول الخامس:
"المواد البسيطة التى يصرح بالاتجار فيها فى مخازن الأدوية البسيطة.
ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبينا عليها اسم الصنف وكميته والثمن واسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها وعنوانها واسم الصيدلى محضر أو مجزئ الصنف ويشترط أن تباع فى عبواتها الأصلية ومحظور تجزئتها فى مخازن الأدوية البسيطة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1376 (14 أكتوبر سنة 1956)