الوقائع المصرية فى 3 نوفمبر سنة 1956 - العدد 88 مكرر (ج)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 371 لسنة 1956
فى شأن المحال العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1955؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الاتى بيانهما:
(1) النوع الأول: ويشمل المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل.
(2) النوع الثانى: ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها.
وذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى.
مادة 2 - لا يجوز فى المدن فتح محال عامة من النوع الأول إلا فى الشوارع أو الأحياء التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير.
أما فى القرى فلا يجوز فتحها إلا فى تلك التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المحافظ أو المدير المختص - ويحدد فى القرار عدد المحال التى يجوز فتحها فى كل قرية.
ولا يجوز فتح تلك المحال فى المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التى تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.
فإذا كانت تلك المحال تبيع مشروبات روحية أو مخمرة فلا يجوز كذلك فتحها بالقرب من المدارس أو المستشفيات أو المستوصفات أو الثكنات.
ويستثنى من حكم هذه المادة المحال العامة من النوع الأول الملحقة بمحال عامة من النوع الثانى أو بملاه إذا كانت مخصصة بصفة أصلية لخدمة رواد هذه المحال الأخيرة وكانت بذات المكان.
مادة 3 - لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من محل من نوعى المحال العامة إذا كانت تشغل مكانا واحدا - كما يجوز أن يشمل الترخيص أى محل من المحال الصناعية أو التجارية أو الملاهى الملحقة بالمحل العام والتى يستلزمها مباشرة نشاطه الأصلى.
مادة 4 - يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات أو المديريات مشتملا على البيانات ومرافقا له الأوراق والرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون.
وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأيها فيه إلى مقدمه فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ وصوله.
وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
مادة 5 - يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أداء رسم المعاينة - ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأى وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 2
مادة 6 - فى حالة الموافقة على موقع المحل يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فيه وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما لإتمامها.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة ذلك بكتاب موصى عليه وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الإبلاغ فإذا ثبت إتمامها صرف الترخيص مرافقا له الاشتراطات الواجب توافرها فى المحل على الدوام.
وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع عددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسوم إعادة معاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى - فإذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب.
وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى للمهل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
مادة 7 - يجب أن تتوافر فى المحال العامة الاشتراطات الآتية:
1 - الاشتراطات العامة
وهى الاشتراطات الواجب توافرها فى جميع المحال أو فى نوع منها وفى مواقعها ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويجوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.
2 - الاشتراطات الخاصة
وهى الاشتراطات التى ترى الجهات التى يعنيها الأمر وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص ويعتمدها المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص.
ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يضيف اشتراطات جديدة يجب توافرها فى أى محل مرخص به.
مادة 8 - التراخيص التى تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها - ويجوز تجديد التراخيص المحددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة.
ويجوز إعطاء تراخيص مؤقتة عن المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالموالد والأعياد والمعارض - وتعطى هذه التراخيص بالشروط والأوضاع التى يقررها المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بالاتفاق مع المحافظ أو المدير.
مادة 9 - يؤدى المرخص له سنويا رسم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويبين فى هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم.
مادة 10 - لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة المختصة وتتبع فى الحصول على هذه الموافقة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 4 و6 وتحصل الرسوم المشار اليها فيهما.
مادة 11 - لا يجوز إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 الى الأشخاص الآتى بيانهم:
(1) المحكوم عليهم بعقوبة جناية ولم يرد اليهم اعتبارهم.
(2) المحكوم عليهم بعقوبة فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ولم يرد اليهم اعتبارهم.
(3) المحكوم عليهم فى جريمة حكم بسبب وقوعها بإغلاق المحل العام أو الملهى الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة.
كما لا يجوز إعطاء هذا الترخيص إلى عديمى الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية المحل.
مادة 12 - لا يجوز لأى شخص أن يستغل محلا عاما أو أن يعمل مديرا له أو مشرفا على أعمال فيه إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويسرى حكم المادة السابقة على الترخيص الخاص المنصوص عليه فى هذه المادة.
مادة 13 - تلغى التراخيص المنصوص عليها فى المادتين 3 و12 إذا حكم على المرخص له بإحدى العقوبات أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 11
مادة 14 - عند وفاة المرخص له بمحل عام يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 11
مادة 15 - يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام بموافقة الجهة المختصة وعلى المتنازل إليه خلال أسبوعين من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا بنقل الترخيص إليه مرافقا له عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق. وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
مادة 16 - على المرخص له بمحل عام إبلاغ الجهة المختصة باسم مستغل المحل وعلى المستغل إبلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل أو المشرف على أعمال فيه وذلك قبل مباشرة أى منهما لأعماله.
مادة 17 - لا يجوز فى المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزارة الداخلية.
ولا يعطى الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إلا إذا كان المحل المطلوب عنه الترخيص من محال النوع الأول التى تقع فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18
وللمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص رفض منح هذا الترخيص أو تحديد مدته أو تقييده بأى شرط أو وقف العمل به مؤقتا فى المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات بناء على طلب المحافظ أو المدير.
ويعتبر هذا الترخيص شخصى ولا يسرى إلا بالنسبة الى المحل المعطى عنه ويلغى إذا توفى المرخص له فى فتح المحل أو تغيير لأى سبب آخر ويصرح مؤقتا ببيع الخمور لمن ينوب عمن آلت إليهم ملكية هذا المحل أو إلى المستغل الجديد خلال الفترة المحددة بالمادة 14 وبنفس شروطها.
مادة 18 - لوزير الشئون البلدية والقروية أن يحدد بقرار منه عدد المحال العامة التى يجوز الترخيص فيها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة فى المدن والمصايف والمشاتى وأن يحدد الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها فتح هذه المحال وذلك بناء على اقتراح المجالس البلدية لتلك الجهات بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير وكذلك الحصول على موافقته فى الجهات التى لا توجد بها مجالس بلدية.
كما يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية لأغراض سياحية بناء على اقتراح وزير الإرشاد القومى وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية أن يحدد بقرار منه المحال بالمدن والقرى التى يرخص فيها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة وعدد ما يفتح منها فى كل قرية.
مادة 19 - لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية.
وفى حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة 20 - استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للحكومة فى العقود التى تبرمها مع الشركات أو المؤسسات فى مناطق السياحة أو التعمير أن تمنحها رخصا فى مزاولة ألعاب القمار فى المحال العامة الموجودة فى تلك المناطق على أن يقتصر الدخول الى الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم بمقتضى جوازات سفرهم أو تصاريح الإقامة.
ولوزير الشئون البلدية والقروية إلغاء هذه التراخيص فى حالة مخالفة هذه الشروط.
وله أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسما سنويا يتناسب وإيرادات كل منها من لعب القمار بحيث لا يجاوز الرسم نصف هذه الإيرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التى يعينها وذلك ما لم يتفق فى العقود على خلاف ذلك.
مادة 21 - يجب أن توضع على الباب الرئيسى لكل محال عام لافتة مكتوب عليها نوعه باللغة العربية كما يجب أن يوضع فوق كل باب من أبوابه الخارجية المستعملة مصباح يضاء من غروب الشمس الى وقت إغلاق المحل.
مادة 22 - لا يجوز فى المحال العامة العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك أو حيازة مذياع إلا بترخيص خاص من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالاتفاق مع المحافظ أو المدير وبعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، على أن تخطر وزارة الإرشاد القومى بذلك عند الترخيص.
ويبين فى هذا الترخيص شروطه ومدته والأوقات التى يجوز فيها العزف بالموسيقى أو الرقص أو الغناء أو إدارة المذياع ويجوز تجديد هذا الترخيص وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة تضبط الأدوات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة 23 - يحظر فى المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو التغاضى عنها كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام.
وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة لرجال البوليس إخلاء المحل أو إغلاقه قبل الميعاد المقرر - على ألا يترتب على الإغلاق منع من يعملون فيه من الدخول أو الخروج أو منع دخول المقيمين فيه وخروجهم إذا كان من محال النوع الثانى.
مادة 24 - لا يجوز فتح المحال العامة من النوع الأول فى المدن قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثانية عشرة مساء فى المدة من 15 من أكتوبر الى 14 من أبريل ولا قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الواحدة صباحا فى المدة من 15 من أبريل الى 14 من أكتوبر - أما فى القرى فميعاد غلقها فى المدة الأولى الساعة التاسعة مساء وفى المدة الثانية الساعة العاشرة مساء.
على أنه يجوز للمدير أو المحافظ بموافقة المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص أن يمد هذه المواعيد بالنسبة الى المحال الموجودة فى شارع أو أكثر فى أية مدينة أو بالنسبة الى محال معينة وكذلك بالنسبة الى المحلات السياحية الهامة التى تقترحها مصلحة السياحة - كما يجوز له أن يقصر تلك المواعيد بالنسبة الى المحال الكائنة فى القرى.
مادة 25 - يحظر فى المحال العامة من النوع الأول:
(1) تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لرواد المحل قبل الساعة الحادية عشرة صباحا وبعد الساعة الثانية عشرة مساء.
على أنه يجوز للمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص لأغراض سياحية بناء على اقتراح وزارة الإرشاد القومى وموافقة وزارة الداخلية أن يمد الفترة التى يجوز فيها تقديم المشروبات المذكورة فى المحال التى تقع فى شارع أو أكثر فى أية مدينة أو بالنسبة الى محال معينة.
(2) تقديم مشروبات روحية أو مخمرة الى من تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة أو لمن كانوا فى حالة سكر بيّن.
(3) استخدام نساء لم تبلغ سنهن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة أو حكم عليهن فى جرائم مخلة بالشرف ولم يرد اليهن اعتبارهن
(4) حيازة كحول بجميع أنواعه.
(5) استقبال أشخاص فى حالة سكر بيّن.
(6) استقبال أشخاص أو استبقائهم فيها فى غير المواعيد المقررة.
مادة 26 - يجب أن يوضع فى مكان ظاهر بالمحال العامة من النوع الأول المرخص فيها ببيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة إعلان مكتوب باللغة العربية وبخط واضح مشتمل على مواعيد تقديم هذه المشروبات والأشخاص الذين لا يجوز تقديمها اليهم.
مادة 27 - تحدد الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها لكل محل عام من النوع الثانى عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم فيه ويثبت ذلك فى الترخيص ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقتها.
مادة 28 - على كل مستغل لمحل عام من النوع الثانى أن يمسك دفترا مطابقا للنموذج الذى تعتمده وزارة الداخلية وأن تختم كل صحيفة منه بخاتم المحافظة أو المديرية التى يقع المحل فى دائرتها.
وعليه أن يدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوى الى محله يوم حضوره مع بيان جنسيته وصناعته وموطنه فى مصر أو فى الخارج والجهة القادم منها وتاريخ مغادرته المحل.
ويجب أن يكون الدفتر خاليا من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير فيما دوّن فيه.
وعلى مستغل المحل أن يقدم هذا الدفتر لكل من يعينه المحافظ أو المدير من مأمورى الضبط القضائى لمراجعته وعليه أن يقدم للبوليس كل ما يطلب من البيانات المدونة فيه.
وعليه أن يسلم للبوليس كل صباح بيانا مطابقا لما هو مدون بالدفتر سالف الذكر بأسماء الأشخاص الذين أقاموا فى المحل - أو غادروه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
ولضباط البوليس الدخول فى هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات المدونة فيها والحصول على صورة منها.
مادة 29 - يغلق المحل إداريا أو يضبط إذا تعذر إغلاقه فى الأحوال الآتية:
(1) فى حالة مخالفة أحكام المواد 3 و17 و19
(2) إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد.
(3) فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة المحل.
(4) فى حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها فى المحل.
ويجوز غلق المحل إداريا أو ضبطه إذا تعذر إغلاقه فى الأحوال الآتية:
(1) فى حالة مخالفة أحكام المادة 14 والبنود الاربعة الأول من المادة 25
(2) إذا وقعت فى المحل أفعال مخالفة للآداب أو للنظام العام أكثر من مرة.
ويصدر بالغلق الإدارى أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها فيما عدا حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها فى المحل وحالة وقوع أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام أكثر من مرة وحالة وجود خطر داهم على الأمن العام فيصدر فيها القرار من المحافظ أو المدير.
ويستمر الغلق الإدارى أو الضبط إلى أن يصدر إذن من النيابة العامة أو من المحكمة بفتح المحل أو إلى أن يفصل فى الجريمة بحكم نهائى على إنه إذا كان الغلق الإدارى أو الضبط لوقوع أفعال مخالفة للآداب أو للنظام العام أكثر من مرة فلا يجوز أن تجاوز مدته شهرا.
ولا يخل الغلق الإدارى أو الضبط بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 30 - تلغى رخصة المحل العام فى الأحوال الآتية:
(1) إذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص.
(2) إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 24 شهرا متصله.
(3) إذا أزيل المحل ولو أعيد إنشاؤه.
(4) إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
(5) إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له.
(6) إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
(7) فى حالة مخالفة أحكام المادة 10 وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة.
(8) إذا صدر حكم نهائى بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.
مادة 31 - فى حالة مخالفة المواد 17 و19 و25 تقضى المحكمة فى الدعوى على وجه الاستعجال ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة 32 - يعاقب على مخالفة أحكام المواد 21 و24 و26 والبندين 5 و6 من المادة 25 بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
وإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة فى جريمة مما نص عليه فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة 33 - يعاقب على مخالفة أحكام المواد 17 و22 و23 والبنود 1 و2 و3 و4 من المادة 25 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 22
مادة 34 - يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة 35 - يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 36 - فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و3 و10 و12 يجب الحكم بإغلاق المحل.
وفى حالة مخالفة أحكام المواد 17 و18 و19 و23 والبند الأول من المادة 25 يحكم باغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين فاذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين لجريمة مما نص عليه فى المواد المذكورة وجب الحكم باغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.
ويجوز الحكم باغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرا فى حالة مخالفة أحكام المادة 7 والبنود 2 و3 و4 و5 و6 من المادة 25 إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة لجريمة مما نص عليه فى المادتين المذكورتين.
وفى حالة الحكم بالإغلاق تكون مصاريف الضبط والإغلاق على عاتق المخالف.
مادة 37 - فى أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن فى الحكم بالمعارضة أو الاستئناف.
وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذه.
مادة 38 - يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 39 - كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو أغلق أو ضبط بالطريق الادارى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
مادة 40 - فى تطبيق أحكام المادتين 19 و22 تعد المحال التى يغشاها الجمهور محالا عامة.
مادة 41 - يكون لموظفى الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم الدخول فى المحال العامة للتفتيش عليها.
مادة 42 - تطبق أحكام هذا القانون على المحال العامة الموجودة عند العمل به وعلى أصحابها مراعاة هذه الأحكام والحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 خلال سنة من تاريخ العمل به بالنسبة إلى المحال الموجودة فى المدن وخلال ستة شهور بالنسبة إلى المحال الموجودة فى القرى.
وعلى من يستغلون تلك المحال أو يعملون مديرين لها أو مشرفين على أعمال فيها أن يتقدموا خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص الخاص المنصوص عليه فى المادة 12
مادة 43 - يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على توصية الجهات المختصة.
مادة 44 - لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يعهد إلى إدارة أى مجلس بلدى باختصاصات الادارة العامة للوائح والرخص وفروعها المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى هذه الحالة يكون لموظفى المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم الدخول فى هذه المحال للتفتيش عليها.
مادة 45 - يلغى القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار اليه وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا للقانون رقم 38 لسنة 1941 إلى أن تصدر القرارات واللوائح المنفذة لهذا القانون.
مادة 46 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد أربعة شهور من تاريخ نشره - ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1376 (29 أكتوبر سنة 1956)