الوقائع المصرية فى 3 نوفمبر سنة 1956 - العدد 88 مكرر (ج)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 380 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
الخاص بشئون التموين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار اليه النص الآتى:
"مادة 1 - يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:
( أ ) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التى تستخدم فى تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أى مادة أو سلعة - وكذلك إلزام أى فرد بأى عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التى تستولى عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة".
مادة 2 - يستبدل بالبند "ثانيا" من المادة (5) من المرسوم بقانون سالف الذكر النص الآتى:
"ثانيا - إدخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز، ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التى يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها فى صناعة الرغيف من بدايتها إلى نهايتها".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1376 (29 أكتوبر سنة 1956)