الوقائع المصرية فى 3 نوفمبر سنة 1956 - العدد 88 مكرر (ج)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 381 لسنة 1956
بتعديل المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
"تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة الثانية ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها، ولفرز نصيب الحكومة فى حالة الشيوع. ويتضمن المرسوم المشار اليه فى المادة السابقة كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها.
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة، ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعى، ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عن مصلحة المساحة، وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون، كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها.
وفى جميع الأحوال المتقدمة لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار الخاص بالاستيلاء أو بالتوزيع. كما لا تقبل المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التى رفعت قبل هذا التاريخ.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى رفع المنازعات أمام اللجنة القضائية وكيفية الفصل فيها. وكذلك البيانات التى تنشر فى الجريدة الرسمية عن قرارات الاستيلاء والتوزيع.
ويكون القرار الذى تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار اليها، نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء والتوزيع.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزيع المصادرة من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى.
واستثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لهذا القانون، كما يمتنع عليها النظر فى المنازعات المتعلقة بالتوزيع.
وتحال فورا جميع القضايا المنظورة حاليا أمام جهات القضاء - ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها - الى اللجنة القضائية المذكورة.
وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل الى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضى به اللائحة التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن، وإلا برئت ذمة الحكومة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1376 (29 أكتوبر سنة 1956)