الوقائع المصرية فى 3 نوفمبر سنة 1956 - العدد 88 مكرر (ج)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 385 لسنة 1956
بتعديل المادة 75 مكررا من القانون رقم 68 لسنة 1953
فى شأن الرى والصرف

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 75 مكررا من القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار اليه النص الآتى:
"تختص بالفصل فى هذه الجرائم لجنة إدارية تشكل فى المديريات من مدير المديرية أو سكرتيرها العام رئيسا ومن وكيل تفتيش الرى أو من ينيبه وعضو شياخات تعينه لجنة الشياخات وفى المحافظات من المحافظ أو من ينوب عنه رئيسا ومن عضو من مصلحة الرى يندبه وزير الأشغال العمومية وعضو يختاره المحافظ من الملاك الزراعيين فى المحافظة.
وتعقد هذه اللجنة جلساتها مرة واحدة على الأقل فى كل شهر ويصدر قرار من وزير الداخلية بلائحة الإجراءات التى تتبع أمامها.
ومع ذلك فجميع الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء والتى أصبحت بحكم هذا القانون من اختصاص الهيئة الإدارية تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يفصل فيها نهائيا".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الأول سنة 1376 (29 أكتوبر سنة 1956)