الوقائع المصرية فى 22 أكتوبر سنة 1956 - العدد 85

وزارة المالية والاقتصاد
قرار رقم 142 لسنة 1956
بتنفيذ المادة 24 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954
فى شأن الضريبة على العقارات المبنية

وزير المالية والاقتصاد
بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يقدم الممول بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه الى المحصل أو صراف البندر أو المدينة الإقرار المنصوص عليه فى المادة 24 مكرر من القانون المشار اليه على الأنموذج الخاص فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، على أنه بالنسبة الى سنة 1956 فيكون تقديم الاقرار فى ميعاد غايته آخر نوفمبر سنة 1956
وتوضح بالإقرار البيانات الآتية:
( أ ) رقم العقار واسم الشارع أو الحارة والبندر أو الشياخة والمركز أو القسم والمديرية أو المحافظة واسم صاحب تكليف العقار وصفة مقدم الإقرار بالنسبة الى التكليف فى كل عقار.
(ب) مقدار صافى القيمة الإيجارية السنوية لكل عقار ومقدار حصة الممول فى العقار ومقدار صافى القيمة الإيجارية المقررة على حصته.
(ج) اقرار من الممول بأن العقارات الموضحة بالإقرار هى كل ما يملكه أو يستحقة أو ينتفع به فى جميع أنحاء الجمهورية.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 6 ربيع الاول سنة 1376 (11 أكتوبر سنة 1956)