الوقائع المصرية فى 13 سبتمبر سنة 1956 - العدد 74 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 333 لسنة 1956
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى والقانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن
الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى:
تنشأ لجنة باسم اللجنة العليا للاصلاح الزراعى تتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأطيان المستولى عليها الى أن يتم توزيعها - ويكون لها التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى وذلك فى حدود القانون.
كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة فى شأن تنفيذ سائر أحكامه. وتشكل برياسة وزير الدولة للاصلاح الزراعى وعضوية وزير الزراعة ورئيس مجلس الدولة ووكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والأشغال العمومية ومستشار ادارة الفتوى والتشريع المختصة ومدير عام الإصلاح الزراعى وخمسة أعضاء آخرين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية وتلحق برياسة الجمهورية ويكون رئيس الجمهورية رئيسا أعلى له.
مادة 2 - يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 643 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتى:
تؤلف الهيئة من:

وزير الدولة للإصلاح الزراعى   رئيسا
وزير الزراعة }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
وزير الأشغال العمومية
وزير المالية والاقتصاد
مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة
المدير العام لمصلحة الطرق والكبارى
مندوب عن المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى
مندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعى
مدير عام الإصلاح الزراعى
مندوب عن المجلس الدائم للخدمات العامة
أربعة من المشتغلين بالزراعة وعمليات الاستصلاح يعينون بقرار من رئيس الجمهورية

ويعين بقرار من رئيس الجمهورية العضو المنتدب للإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية. وعليه أن يقدم للهيئة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن سير العمل مصحوبا ببيان عن الإيرادات والمصروفات.
وتقرر الهيئة بدل الحضور فى جلساتها للموظفين من أعضائها وكذلك تقرر المكافآت السنوية التى تمنح لعضوها المنتدب وأعضائها من غير المعينين بحكم وظائفهم.
مادة 3 - يضاف إلى نص المادة (3) من القانون رقم 643 لسنة 1955 المشار اليه، بند جديد بعد البندين (أ، ب) بالنص الآتى:
(ج) استغلال الأراضى التى تديرها الدولة أو يكون لها شأن فيها والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ويبين القرار كيفية التصرف فى تلك الأراضى وتوزيعها وما يتبع فى شأن إيراداتها وذلك بعد عرض كل من وزير المالية والاقتصاد ووزير الدولة للإصلاح الزراعى.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1376 (10 سبتمبر سنة 1956)