الوقائع المصرية فى 20 يونيه سنة 1956 - العدد 48 مكرر

قانون رقم 267 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف الى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه بند أخير نصه الآتى:
"(ز) كما يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد".
وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (5) إذا لم يتصرف المالك فى الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه،
صدر بديوان الرياسة فى 7 ذى القعدة سنة 1375 (16 يونيه سنة 1956)