الوقائع المصرية فى 20 يونيه سنة 1956 - العدد 48 مكرر

قانون رقم 268 لسنة 1956
بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص البند ( أ ) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
( أ ) الى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد - على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه الى أولاده على المائة فدان.
فإذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ قرار الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم فى الحدود السابقة.
وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف اليهم والى فرع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة. ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه اليهم طبقا لأحكام المواريث والوصية الواجبة.
مادة 2 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر،
صدر بديوان الرياسة فى 7 ذى القعدة سنة 1375 (16 يونيه سنة 1956)