الوقائع المصرية فى 4 يوليه سنة 1956 - العدد 52 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بإصدار القانون رقم 275 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون
رقم 99 لسنة 1949

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية، وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 44 (فقرة أخيرة) و48 (فقرة أخيرة) و75 (الفقرتين الأولى والثانية) و85 مكررا (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 44 (فقرة أخيرة) - وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه".
"مادة 48 (فقرة أخيرة) - وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه".
"مادة 75 (الفقرتان الأولى والثانية) - على الأفراد والهيئات الخاضعين لأحكام هذه الضريبة أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل عام إقرارا مبينا به الإيرادات وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة مصحوبا بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة له وأية بيانات أخرى يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه"
"مادة 85 مكررا (3) - يكون رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين باذن من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه فى ذلك، وله النزول عنها فى أى وقت إذا رأى محلا لذلك، وفى حالة النزول يجوز له الصلح فى التعويضات على أساس أداء مبلغ يعادل مثلى ما لم يؤد من الضريبة".
مادة 2 - يضاف إلى نهاية المادة 92 من القانون سالف الذكر الفقرات الثلاث الآتية:
"ومع ذلك فلمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ".
"ولها أيضا حق توقيع الحجز التنفيذى بقيمة الضرائب التى تنص المواد 12 و13 و14 و21 و22 و23 و69 و70 و71 على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الملتزم بالتوريد بأدائها فى المواعيد المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر أو فى مواد اللائحة التنفيذية المتعلقة بها دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك، ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه فى المواعيد قرار إدارى من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ".
"ولا يخل توقيع الحجز التنفيذى المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بحق مصلحة الضرائب فى ربط الضرائب المستحقة وتقديرها".
مادة 3 - تضاف إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم 93 مكررا (1) نصها كالآتى:
1 - إذا لم تؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات فى المواعيد القانونية استحقت على ما لم يؤد منها فائدة بواقع 6% سنويا اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء المواعيد المحددة لأدائها حتى تاريخ الأداء.
2 - الضرائب التى ينص القانون على حجزها فى المتبع وتوريدها للخزانة بمعرفة من هم ملزمون قانونا أداءها - إذا لم تؤد فى المواعيد المحددة بالقانون أو لائحته التنفيذية يستحق على ما لم يورد منها حتى تاريخ انتهاء المواعيد سالفة الذكر فائدة بواقع 6% سنويا اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد للتوريد حتى تاريخ الأداء.
3 - الضرائب التى تستحق وتصبح من واقع الربط واجبة الأداء فورا بعد العمل بهذا القانون إذا لم تؤد خلال شهر من تاريخ إعلان الممول بالتنبيه بصدور الورد يحسب على ما لم يؤد منها فائدة بواقع 6% سنويا اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء المهلة سالفة الذكر المحددة للأداء حتى تاريخ الأداء.
وتستحق هذه الفائدة سواء تمت الموافقة على تقسيط هذه الضرائب أو لم تتم.
4 - الضرائب التى استحقت وأصبحت واجبة الأداء من واقع الربط قبل العمل بهذا القانون سواء كان قد صدر قرار بتقسيطها أو قدم الممول طلبا بتقسيطها قبل العمل بهذا القانون أو يقدم طلبا بتقسيطها فى ميعاد غايته شهران من تاريخ العمل به ويصدر قرار بتقسيطها يستحق على كل قسط منها لا يؤدى فى ميعاده المحدد بقرار التقسيط فائدة بواقع 6% سنويا اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ أدائه.
فإذا لم يقدم الممول طلبا بتقسيط هذه الضرائب ولم يقم بأدائها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون استحق على ما لم يؤد منها حتى هذا التاريخ فائدة بواقع 6% سنويا.
5 - لكل ممول يقوم بأداء الضرائب التى استحقت وأصبحت واجبة الأداء قبل أول يوليه سنة 1956، سواء كان قد صدر قرار بتقسيطها أو لم يصدر؛ الحق فى خصم قدره 3% من قيمة الباقى منها فى ذلك التاريخ وذلك إذا قام بأدائها بأكملها حتى 31 ديسمبر سنة 1956 إذا كانت مستحقة عن مدد لا تزيد على ثلاث سنوات ضريبية.
ويسمح بهذا الخصم اذا كانت هذه الضرائب مستحقة عن أكثر من ثلاث سنوات ضريبية وقام الممول بأدائها بأكملها قبل 30 يونيه سنة 1957 ويتم الخصم فى الحالتين سالفتى الذكر من آخر دفعة يقوم الممول بأدائها.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى البنود الأربعة الأولى لا تستحق الفائدة اذا لم تجاوز مدة التأخير خمسة أيام وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا فى حساب هذه الفائدة.
مادة 4 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار اليه النص الآتى:
"مادة 17 (فقرة أولى) - على الممول أن يؤدى الضريبة المستحقة من واقع إقراره فى الميعاد المحدد لتقديمه".
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من أول يوليه سنة 1956، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1375 (3 يوليه سنة 1956)