الوقائع المصريه فى 5 أغسطس سنة 1956 - العدد 62 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 295 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على قانون العقوبات والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 163 و164 من قانون العقوبات النص الآتى:
"مادة 163 - كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء باهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض".
"مادة 164 - كل من تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن الخسارة".
مادة 2 - تضاف إلى الباب الثامن من الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 316 مكررا ثانية نصها الآتى:
"مادة 316 مكررا ثانية - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316 عقوبات".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر بقصر الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1375 (31 يوليه سنة 1956)