الوقائع المصريه فى 5 أغسطس سنة 1956 - العدد 62 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 298 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالاصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بعبارة "ويجب تسجيل التصرفات المشار اليها فى الفقرة السابقة قبل أول يوليه سنة 1956" الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه العبارة الآتية:
"ويجب تسجيل التصرفات المشار اليها فى الفقرة السابقة قبل أول أكتوبر سنة 1956".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1375 (31 يوليه سنة 1956)