الوقائع المصرية فى 24 يوليه سنة 1956 - العدد 58

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 801 لسنة 1956
فى شأن تعديل جدول المحال الصناعية والتجارية

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بالبند رقم 68 من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 المشار اليه البند الآتى:
"مصانع الطوب والقرميد والفخار والمواسير المصنوعة منها والصينى".
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،