الوقائع المصرية فى 18 أغسطس سنة 1956 - العدد 66 مكرر (تابع)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 301 لسنة 1956
بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 537 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان مادة جديدة برقم 14 مكررا نصها كالآتى:
"يخول صفة رجال الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون الفنيون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة العمومية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1376 (13 أغسطس سنة 1956)