الوقائع المصرية فى 18 أغسطس سنة 1956 - العدد 66 مكرر (تابع)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 308 لسنة 1956
بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام
والمادتين 52 و53 من قانون العقوبات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يلغى القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام والمادتين 52 و53 من قانون العقوبات.
ومع ذلك ينقل إلى الليمانات من سبق الحكم عليهم وفق المادتين 52 و53 المذكورتين - قبل العمل بهذا القانون - مع بقائهم خاضعين لأحكامهما وأحكام القانون رقم 5 لسنة 1908 وذلك مع مراعاه أحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1376 (13 أغسطس سنة 1956)