الوقائع المصرية فى 26 أغسطس سنة 1956 - العدد 68 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 315 لسنة 1956
بتعديل المادة 39 مكرر ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 39 مكرر ( أ ) النص الآتى:
"تمتد لنهاية سنة 1958/ 1959 الزراعية عقود الايجار التى تنتهى بنهاية سنة 1955/ 1956 الزراعية لانقضاء المدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد إليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين رقم 406 لسنة 1953 و474 لسنة 1954 و411 لسنة 1955 ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة، ويجوز للمالك اذا كان لم يستعمل حقه فى التجنيب طبقا لهذه القوانين أن يستعمل هذا الحق.
كما تمتد لنهاية السنة المذكورة (1958/ 1959) عقود الايجار التى تنتهى مدتها المتفق عليها قبل نهاية هذه السنة الأخيرة، ويكون امتدادها بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة فى المدة التى امتدت إليها فقط.
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته، فاذا لم يقم بالوفاء خلال ستين يوما من تاريخ إعذاره بكتاب موصى عليه كان العقد منتهيا من تلقاء نفسه.
ويراعى فى تجنيب نصف المساحة عدم الاخلال بما تقتضيه الدورة الزراعية فى انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل، كما يكون للمالك الحق فى التجنيب فى نطاق الأرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام".
مادة 2 - فى العقود التى امتدت بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة تؤدى أجرة السنة الباقية على المستأجر على ثلاث أقساط سنوية متساوية يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية الأولى التى امتد إليها العقد.
وفى العقود التى تمتد بحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة تؤدى أجرة السنة الباقية على المستأجر عند نهاية المدة المتفق عليها فى العقد على قسطين سنويين متساويين يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية الأولى التى يمتد إليها العقد - فان كان امتداده لسنة واحدة حلت فى نهايتها أجرة السنة الباقية على المستأجر.
وتحل أقساط الأجرة المشار إليها كلها بغير إعذار إذا تخلف المستأجر عن أداء أى قسط منها فى ميعاد استحقاقه.
ويقع باطلا كل اتفاق على ما يخالف أحكام هذه المادة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1376 (26 أغسطس سنة 1956)