الوقائع المصرية فى 2 سبتمبر سنة 1956 - العدد 70 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 318 لسنة 1956
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى التفويض الصادر لنا من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 22 يونيه سنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 11 - تقسم جمهورية مصر لأغراض التجنيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الحربية ويرأس كل منها ضابط عظيم من القوات المسلحة يكون له الإشراف على أعمال التجنيد بالمنطقة ويتبع كل من هذه المناطق مراكز دائمة يطلق عليها (مراكز التجنيد) ويرأس كل منها ضابط عظيم من القوات المسلحة يكون له الإشراف على أعمال التجنيد بدائرة المركز وتحدد اختصاصات هذه المناطق والمراكز بقرار من وزير الحربية".
"مادة 12 - يقوم بأعمال التجنيد بكل مركز من مراكز التجنيد مجلس تجنيد يؤلف بقرار من وزير الحربية على الوجه الآتى:

رئيس مركز التجنيد   رئيسا
اثنان من الضباط يعينهما رئيس مركز التجنيد }
}
}
}
أعضاء
مندوب عن المديرية أو المحافظة يندبه المدير أو المحافظ
أحد أعضاء مجلس المديرية يختاره المجلس أو أحد أهالى المنطقة يختاره المحافظ

وعند غياب الرئيس ينوب عنه أقدم الضابطين.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا اذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم ضابطان وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فاذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس".
"مادة 15 - يلحق بإدارة التجنيد ومناطق التجنيد قومسيون طبى يخاص أو أكثر يؤلف من إخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن سبعة يصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد وتكون قرارات هذا القومسيون نهائية".
مادة 2 - تلغى المادة 24 من القانون المشار اليه.
مادة 3 - يستبدل بنصوص المواد 25 و26 و27 و28 النصوص الآتية:
"مادة 25 - بعد انتهاء العمليات السابقة يضع مجلس التجنيد بالاشتراك مع الصيارف والعمد والمشايخ ومندوبى التجنيد كشفا من ستة أقسام ويبين فى القسم الأول منه أسماء اللائقين للخدمة وفى القسم الثانى أسماء المتخلفين وفى القسم الثالث أسماء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة مؤقتة وفى القسم الرابع أسماء من تقرر استثناؤهم أو إعفاؤهم بصفة نهائية وفى القسم الخامس أسماء غير اللائقين وفى القسم السادس أسماء المستبعدين للوفاة بمحاضر إدارية أو لسبب آخر مع بيان أسباب الاستبعاد.
ويحرر الكشف المذكور من أربعة صور يصدق عليها من رئيس مجلس التجنيد وأعضائه وترسل إحداها الى إدارة التجنيد والثانية الى منطقة التجنيد المختصة والثالثة الى مأمور المركز أو القسم أو العمد بالمراكز أو مندوبى التجنيد بالأقسام ومناطق الحدود وتحفظ الرابعة فى المديرية أو المحافظة أو مركز التجنيد".
"مادة 26 - لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يأمر بأن تضاف الى الكشوف الأسماء التى أهمل إدراجها وأن يستبعد منها الأسماء التى أدرجت بغير حق مع بيان أسباب الإدراج أو الاستبعاد فى الأمر الصادر منه بذلك".
"مادة 27 - يجوز التظلم من القرارات الصادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد الى لجنة مؤلفة من عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب ومن ضابطين عظيمين من القوات المسلحة العاملة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار الى صاحب الشأن ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجراءاتها قرار من وزير الحربية وفى جميع الأحوال تكون قرارات هذه اللجنة نهائية".
"مادة 28 - الأشخاص الذين تم الكشف عليهم طبيا وثبتت لياقتهم للخدمة يكونون تحت الطلب وعليهم تبليغ إدارة التجنيد عن أى تغيير يطرأ على محال إقامتهم بكتاب موصى عليه خلال شهر من هذا التغيير اذا حصل خلال السنة التى يجوز فيها طلبهم للتجنيد طبقا لأحكام المادة 29 ويسرى هذا الإلزام على كل من طلب للكشف الطبى وتخلف".
مادة 4 - تضاف الى القانون رقم 505 لسنة 1955 المادة الآتية برقم 28 مكررا.
"مادة 28 مكررا - الأشخاص الذين تقررت لياقتهم طبيا والموضوعين تحت الطلب طبقا للمادتين 21 و28 وكذلك المتخلفون يعاد الكشف عليهم طبيا بواسطة قومسيون طبى المنطقة المختص لتحديد درجة اللياقة الطبية لكل منهم كما تقوم منطقة التجنيد بتحديد المستوى الثقافى لهم وبسحب أرقام أسبقية التجنيد لكل مستوى طبى ثقافى بالنسبة لكل مركز أو بندر أو قسم على حدة فى جلسة علنية كما تسحب رقما واحدا لكل مستوى طبى ثقافى ويكون مشتركا بالنسبة لجميع من استبعدوا بطريق الخطأ أو لمن زال عنهم سبب الإعفاء أو الاستثناء أو أضيفوا بعد إجراء عملية سحب أرقام التجنيد.
أما المتخلفون فيثبتون فى رأس قائمة المستوى الذى يتحدد لهم بعد فرزهم.
وتحدد درجات اللياقة الطبية والمستويات الثقافية بقرار من وزير الحربية".
مادة 5 - يستبدل بنصوص المادتين 29 و50 والبند (ب) من المادة 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 النصوص الآتية:
"مادة 29 - يطلب سنويا من كشوف أسبقية التجنيد عدد ممن تقررت لياقتهم طبقا للمادة 28 مكرر حسب أرقام أسبقية التجنيد وذلك لإلحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها فى المادة 2".
وتحدد وزارة الحربية نسبة من يطلبون للتجنيد على دفعات من المدرجين بكشوف أسبقية التجنيد فى السنة ذاتها.
وتقوم إدارة التجنيد بابلاغ كل محافظة أو مديرية أو قسم أو بندر أو مركز عن أسماء من يطلبون فى كل دفعة الكشف عليهم طبيا أمام القومسيون الطبى ويكون طلب الأفراد بحسب ترتيبهم فى كشوف أسبقية التجنيد وبالنسبة ذاتها بين أفراد كل قسم أو بندر أو مركز ويطلب من زال عنه سبب الاستثناء أو الإعفاء للتجنيد فى دور الرقم المشترك المذكور فى المادة 28 مكرر وعند تعدد هؤلاء يكون ترتيب طلبهم فيما بينهم أسبقية زوال سبب الاستثناء أو الإعفاء. ويعلن المطلوبون للحضور قبل اليوم المعين للكشف عليهم طبيا بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ويبين القومسيون الطبى درجة لياقة كل شخص للخدمة.
ومن يقرر القومسيون الطبى لياقته يلحق بالخدمة العسكرية أو الوطنية أو يبقى تحت الطلب للخدمة الوطنية وذلك تبعا لما يقتضيه الحال.
وتبدأ مدة الخدمة بالنسبة لهؤلاء الأفراد من تاريخ موافقة مدير إدارة التجنيد أو من يقوم مقامه على إلحاقهم بها".
"مادة 50 - يجوز لوزير الحربية استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم للقيام بالتمرينات العسكرية مدة لا تزيد عن ستة أسابيع كل سنة.
ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين لطلبهم بحيث لا تتعطل أعمالهم العادية.
ويراعى فى ذلك عدد من يستدعى منهم بالنسبة لمن يعملون فى الشركات أو المؤسسات الأهلية ويكون لوزير الحربية الحق فى استثناء بعض أشخاص يكون استدعاؤهم معطلا للعمل من الناحية الفنية وذلك بناء على طلب وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
وتحسب مدة الاستدعاء أجازة استثنائية بماهية كاملة بالنسبة لمن يستدعى من موظفى الحكومة ومستخدميها وعمالها وتتحمل الشركات والمؤسسات الأهمية الفرق بين ماهيات رجال الاحتياط من موظفيها ومستخدميها وعمالها الذين يتم استدعاؤهم وفقا لهذه المادة وبين ما تدفعه وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء".
مادة 64 - فقرة ب - شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادتين 8 و9".
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1376 (28 أغسطس سنة 1956)