الوقائع المصرية فى 2 سبتمبر سنة 1956 - العدد 70 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 319 لسنة 1956
بإعفاء الأطباء البريطانيين الذين يستخدمهم المتعهدون
للإشراف الصحى على الخبراء الوافدين لصيانة وإدارة المنشات
بقاعدة القتال بعد الجلاء

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 419 لسنة 1955؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف الى القانون رقم 415 لسنة 1954 مادة جديدة برقم 15 مكررا نصها الآتى:
"لوزير الصحة العمومية أن يعفى من الشروط المنصوص عنها فى هذا القانون الأطباء الذين يلحقون بشركات صيانة وإدارة منشآت قاعدة قنال