الوقائع المصرية فى 6 أغسطس سنة 1956 – العدد 63
وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 35
بسريان القانون رقم 181 لسنة 1955 الخاص بالبطاقات
الشخصية فى محافظة الإسكندرية
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المادة (15) من القانون رقم 181 لسنة 1955 فى شأن البطاقات الشخصية؛
قـــرر:
مادة 1 - يسرى القانون رقم 181 لسنة 1955 المشار إليه فى
محافظة الإسكندرية. وتكون المدة اللازمة لتنفيذه سنة من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 22
ذى الحجة سنة 1375 (30 يوليه سنة 1956)