الوقائع المصرية فى 15 يناير سنة 1957 - العدد 5 مكرر (د)

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 22 لسنة 1957
ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك

باسم الامة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 بشأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة مصرية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يجب أن تتخذ البنوك التى تعمل فى جمهورية مصر شكل شركات مساهمة مصرية.
ويعتبر فى حكم البنوك فروع ووكالات البنوك الأجنبية التى تعمل فى مصر.
ويشترط فى هذه الشركات أن تكون أسهمها جميعها إسمية، وأن تكون مملوكة لمصريين دائما، وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسمائة ألف جنيه.
ويشترط فى أعضاء مجالس إدارتها والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين.
مادة 2 - يحدد وزير المالية والاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة مدة خمس سنوات.
مادة 3 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر كل من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة فى الشركات وغيرها مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 جمادى الثانية سنة 1376 (14 يناير سنة 1957)