الوقائع المصرية فى 4 فبراير سنة 1957 - العدد 11 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 33 لسنة 1957
فى شأن الباعة المتجولين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1943 بشأن الباعة المتجولين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعد بائعا متجولا:
( ا ) كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.
(ب) كل من يتجول من مكان الى آخر أو يذهب الى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
مادة 2 - لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى الجهة التى تمارس الحرفة فيها وتصرف مع الترخيص علامة مميزة.
ويصدر ببيان إجراءات منح الترخيص وشروطه وأوضاعه وبتحديد الرسوم التى تحصل عنه وعن تجديده وعن إعطاء صورة منه فى حالة فقده أو تلفه وبتحديد ثمن العلامة المميزة قرار من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا تجاوز الرسوم المفروضة فى كل حالة مائة مليم.
مادة 3 - يسرى الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده.
ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته.
مادة 4 - على المرخص له حمل الترخيص والعلامة المميزة أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.
مادة 5 - على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة الى السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو فى حالة الغاء الترخيص.
مادة 6 - لا يجوز الترخيص فى ممارسة حرفة بائع متجول للاشخاص الآتى بيانهم:
( ا ) من يقل سنه عن اثنتى عشرة سنة ميلادية.
(ب) المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات وحاملوا جراثيم أحد الأمراض المعدية والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة.
(ج) المحكوم عليه فى جريمة سرقة أو نصب أو مخدرات أو غش تجارى وكذا المحكوم عليه فى جناية من جنايات التعدى على النفس ولم تمض سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة.
مادة 7 - يلغى الترخيص فى الأحوال الآتية:
( ا ) إذا ثبت أن المرخص له فى حالة من الأحوال المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة السابقة.
(ب) إذا حكم على المرخص له فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى البند (ج) من المادة السابقة.
مادة 8 - للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بعد موافقة المحافظة أو المديرية والجهة الصحية المختصة أن تخصص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها، ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن.
كما يجوز لها أن تحدد الحد الأقصى لعدد ما يجوز الترخيص به فى دائرة كل منها.
مادة 9 - لا يجوز للباعة المتجولين:
( ا ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب كالأوتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف فى الشوارع والميادين والأحياء والأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبموافقة وزارة الداخلية أو بناء على طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية.
(ب) الوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه.
(ج) الوقوف فى الأماكن التى يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام.
(د) بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية.
(هـ) الإعلان عن سلعهم باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أية طريقة أخرى يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور.
(و) الإعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى فى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدى بعد موافقة المحافظة أو المديرية.
مادة 10 - يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التى يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التى يصدرها بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية.
ويجوز بقرار مماثل أن يحظر على الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة بيع المأكولات أو المشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد وأن تحدد شروط ومواصفات ونماذج ملابسهم أو ملابس فئة منهم.
مادة 11 - يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كانت المخالفة خاصة ببيع مشروبات أو مواد غذائية أو عرضها للبيع تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين وغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة 12 - يكون لموظفى وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بصفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 13 - يسرى هذا القانون على البلاد التى لها مجالس بلدية التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
مادة 14 - يلغى القانون رقم 73 لسنة 1943 المشار إليه.
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الثانى سنة 1376 (31 يناير سنة 1957)