الوقائع المصرية فى 4 فبراير سنة 1957 - العدد 11 مكرر

قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 37 لسنة 1957
بإضافة حكم جديد إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف الى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقرتان أخيرتان بالنص الآتى:
"ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
"وفيما عدا من يكونون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم بحكم الفقرة الأولى تعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الثانية سنة 1376 (31 يناير سنة 1957)